.................................................................................................
__________________
أحدهما : أنه يصح بغير العربي ، ولا يجب التعلم ولا التوكيل.
والآخر : أنّه لا يصح بغير العربي ، فيجب التعلم أو التوكيل.
ويستدلّ للأوّل ـ بعد البناء على اعتبار العربية في العقد ـ بأصالة البراءة عن وجوب التعلم والتوكيل ، فيأتي بمقدوره الذي يصدق عليه العقد قطعا ، فيجب الوفاء به ، لقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). وبرفع الحرج كما في كشف اللثام (١). وبفحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس كما في كشف اللثام أيضا ، حيث إنّ اللفظ غير العربي أولى من الإشارة. ولعدم نصّ يدلّ على الأمر بالعربية ، كما فيه أيضا.
والظاهر أنّ مراده قدسسره وجود أمارة على عدم اعتبار العربية ، لأنّ عموم الابتلاء به يقتضي بيان المعصومين عليهمالسلام له ، فعدم بيانهم عليهمالسلام ـ مع شدة الحاجة إليه ـ دليل على عدم اعتبار العربية كما هو الشأن في كلّ ما يعمّ به البلوى ، هذا.
وأيّده الجواهر «بعدم عثوره على الخلاف في جواز العقد بغير العربي للعاجز عنه ولو مع التمكن من التوكيل. فما عن بعضهم من الإكتفاء بذلك مع العجز عن التوكيل لا يخلو من نظر» (٢). انتهى ملخّصا.
وفي الكلّ ما لا يخفى.
إذ في الأوّل : أنّه بناء على اعتبار العربية فإن كان له إطلاق بحيث يكون ظاهرا في الشرطية المطلقة فيجب التعلم ، ولا مجال للبراءة. وإن لم يكن له إطلاق فيتشبّث في ذلك بإطلاق أدلة نفوذ العقود الذي هو دليل اجتهادي. ومعه لا تصل النوبة إلى أصل البراءة كما لا يخفى.
وفي الثاني ـ بعد فرض جريانه في الأحكام الوضعية كما هو الأصحّ ـ أنّه أخص من المدّعى.
وفي الثالث : أنّه لا مجال للأولوية في الأحكام التعبديّة ، لعدم خروجها عن
__________________
(١) : كشف اللثام ، ج ١ ، كتاب النكاح ، ص ٧
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٠ و٢٥١