فلو أراد منه (١) الهبة المعوضة أو قصد المصالحة بنى صحة العقد به على صحة عقد بلفظ غيره (٢) مع النّية.
ويشهد لما ذكرنا (٣) قول فخر الدين في شرح الإرشاد : «انّ معنى بعت في لغة العرب ملّكت غيري (٤)».
______________________________________________________
عين في قبال عين أخرى فليس إلّا البيع.
(١) أي : فلو أراد الموجب بقوله : «ملّكتك الكتاب بدينار» غير البيع ، بأن أراد الهبة المعوّضة أو المصالحة توقّف صحته على انعقاد الهبة والصلح بالألفاظ المجازية. ووجه المجازية : أنّ «تمليك عين بإزاء عين أخرى» هو البيع خاصّة ، فإرادة غيره مجاز.
(٢) كإنشاء البيع بغير لفظ «بعت» مثل «نقلته إليك وأدخلته في ملكك» ونحوهما من المجاز والكناية.
(٣) من كون البيع هو التمليك بالعوض ، وأنّ إنشاءه به صحيح.
(٤) وبهذا قد وفى المصنف قدسسره بما وعد به في أوّل كتاب البيع في تعريفه بإنشاء التمليك ، وجوازه به ، حيث قال : «وفيه : أنه الحق كما سيجيء» (*).
__________________
(*) وقد يستدلّ أيضا على جواز إنشاء البيع بلفظ «ملّكت» بما في الجواهر من قوله : «ولعلّه لكونها حقيقة فيما يشمل البيع ، فاستعمالها فيه حينئذ حقيقة ، إذا لم يكن على جهة الخصوصية التي يكون استعمال الكلّي فيها مجازا» (١).
وكذا بما مرّ من كلام كاشف الغطاء قدسسره من «أن الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع ، وفي تمليك المنافع هي الإجارة».
وفي الكل ما لا يخفى. أمّا الاتفاق الذي نقله المصنف قدسسره عن غاية المراد ففيه أوّلا : عدم دلالته على الإجماع كما يظهر للمراجع. وكذا لا إشعار به في كلام المحقق الثاني.
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٦