وقد جوّز جماعة (١) الوقف بلفظ «حرّمت وتصدقت» مع القرينة الدالّة على إرادة الوقف ، مثل «أن لا يباع ولا يورث» مع عدم الخلاف ـ كما عن غير واحد ـ على أنّهما من الكنايات (٢).
وجوّز جماعة (٣) وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع ، مع أنّه ليس صريحا فيه.
______________________________________________________
(١) كالمحقق والعلّامة والشهيدين والمحقق الثاني قدسسرهم (١) ، ففي اللّمعة وشرحها : «وأمّا حبّست وسبّلت وحرّمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة كالتأبيد ، ونفي البيع والهبة والإرث ، فيصير بذلك صريحا» (٢).
ولا يخفى صراحة كلامهما في افتقار بعض الصيغ إلى القرينة ، مع عدم وضعها بأنفسها للوقف ، مع أنّه يجوز إنشاؤه بها.
(٢) ووجه كون «حرّمت وتصدّقت وأبّدت» كناية عن الوقف ـ كما في جامع المقاصد ـ هو اشتراكها في الاستعمال بين الوقف وبين غيره ، فيتوقّف على ضمّ قرينة تدلّ على حكم من أحكام الوقف مثل عدم جواز بيعه وهبته.
(٣) كالمحقّق والعلّامة في بعض كتبه ، والمحقق الثاني وغيرهم ، قال في الشرائع : «وفي متّعتك تردّد ، وجوازه أرجح» (٣). وجوّزه العلّامة في القواعد والإرشاد ، ومنع منه في التذكرة (٤).
والغرض أنّ لفظ «التمتع» لم يوضع لغة للنكاح الدائم ، فجواز إنشائه به دليل على الإكتفاء باللفظ غير الصّريح.
هذه جملة الكلمات التي استظهر المصنف قدسسره منها كفاية مطلق اللفظ في العقود
__________________
(١) : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٢٧. الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٦٣. جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٨ و٩
(٢) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ١٦٤
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، قواعد الأحكام ، ص ١٤٧ (الطبعة الحجرية) ، إرشاد الأذهان ، ج ٢ ، ص ٦ ، جامع المقاصد ، ج ١٢ ، ص ٦٩ و٧٠
(٤) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥٨١