.................................................................................................
__________________
وقد أورد عليه : بأنّ هذا خلاف الاحتياط ، وأنّ الاحتياط في تركه ، لأنّ الإكتفاء بالعقد الفارسي خلاف الاحتياط ، لنقل الإجماع على اعتبار العربية في النكاح ، بل في جميع العقود كما سيأتي اعتبارها في المتن عن جامع المقاصد.
فالأولى لمن يريد الاحتياط أن يقدّم ما يقتضي الفتوى صحّته ، ويقصد به الإنشاء ، ثم يأتي بما يحتمل صحة الإنشاء به على وجه الاحتياط. لا أن يقدّم العقد الفارسي الذي لا يصح إلّا في حقّ العاجز عن العقد العربي ، فمع عدم صحته من القادر على العربي كيف يقدّم على العربي تحصيلا للاحتياط؟ بل استشكل في مطلق التكرير حتى لو كان قد أتى بالأوّل على مقتضى الفتوى.
أقول : الإنصاف أنّه بناء على كون الإنشاء إبراز الأمر الاعتباري النفساني ـ لا إيجاد المعنى باللفظ ـ كما هو خيرة بعض المحققين لا إشكال في أصل جواز التكرار ، لأنّ الاعتبار النفساني موجود ، والاحتياط يقع في إبرازه ، فيجمع بين المبرزات طرّا حتّى يحصل العلم بوجود ما هو مبرز له واقعا ، فالاحتياط يكون في المبرزات ، فلا يلزم التعليق في الإنشاء بمعنى إيجاد المعنى باللّفظ حتى يستشكل فيه بلزوم عدم المعقولية ، لاستلزامه وجود شيء على تقدير ، وعدمه على آخر.
ولا يلزم أن يكون الإتيان بالمحتمل ـ لرعاية الاحتياط ـ بعد العمل بما يقتضيه الفتوى كما أفاده المحقق النائيني قدسسره نظرا إلى لزوم مراعاة شأن الأمارة ، فإنّ تقديم المحتمل الآخر على ما تقتضيه الحجة إلغاء لاعتبار الأمارة وكسر لسورتها ، هذا.
وجه عدم اللزوم أنّ هذا وجه استحساني لا عبرة به ، حيث إنّ الواقع يحرز بالاحتياط بإتيان كلا المحتملين على كل تقدير سواء قدّم ما يقتضيه الحجة أم أخّر.
وعليه فلا إشكال في حصول الاحتياط بتقديم اللغة الفارسية على العربية في عقد النكاح كما هو المحكي عن الشيخ قدسسره على ما عرفت. كما لا إشكال في حصوله بتقديم