وعدمه (١) ، لأنّ (٢) المتيقّن من التّراد هو المحقّق قبل خروج العين عن ملك مالكه ، وجهان (٣) أجودهما ذلك (٤) ، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التّراد بقول مطلق (٥) ، بل المتيقن منه (٦) غير ذلك ،
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «جواز» وهذا هو الاحتمال الثاني بناء على الملك.
(٢) هذا تعليل عدم جواز التراد ، وحاصله : عدم جريان الاستصحاب هنا لعدم إحراز الموضوع ، ويتعيّن الرجوع إلى عموم أصالة اللزوم.
وبيانه : أنّ المتيقّن من التّراد هو الثابت قبل خروج العين عن ملك مالكه ، لما تقدم من أنّ دليل جواز التراد ـ وهو الإجماع ـ لبّي ، فلا بد من الأخذ بالمتيقن منه وهو بقاء العينين بوصف مملوكيتهما للمتعاطيين ، وفي غير هذه الصورة يتمسك بأصالة اللزوم.
(٣) من استصحاب جواز التراد ، ومن التمسك بأصالة اللزوم ، لعدم إحراز موضوع الاستصحاب.
(٤) أي : عدم الإمكان ، توضيح وجه الأجودية ما أفاده في المتن من كون موضوع جواز التراد غير محرز ، إذ المتيقن من الإجماع على جواز المعاطاة هو صورة عدم انقطاع استمرار ملك المتعاطيين بالنقل إلى غيرهما ، وذلك لأنّ الثابت من التّراد هو استرجاع العين بإزالة ما أحدثاه من الملك ، لا بإزالة كلّ ملك حصل للمتعاطي الآخر في تلك العين ، إذ ليس التسلط إلّا على فعله وهو تمليكه لا تمليك غيره ، فليس إمكان التّراد بقول مطلق ـ ولو مع الانتقال إلى الغير ـ موضوعا للجواز. فإذا كان الموضوع بحسب القدر المتيقن خصوص استمرار ملكية المتعاطيين فلا مجال لاستصحاب الجواز بعد النقل والفسخ ، لعدم إحراز الموضوع بنحو يمكن إبقاء حكمه.
(٥) يعني : حتى مع انقطاع استمرار ملكيّة المتعاطيين.
(٦) يعني : بل المتيقن من الثابت ـ في مقابل عموم أصالة اللزوم ـ هو غير جواز التراد بقول مطلق ، وهذا الغير هو جواز ترادّ العينين بوصف بقائهما على ملك