مشاركا له (١) في الحكم ، ولذا (٢) ادّعى في الحدائق «ان المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة المذكورة إذا استكمل شروط البيع غير الصيغة المخصوصة ، وأنّها (٣) تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض» (١) ومقابل المشهور في كلامه قول العلامة في النهاية (٢) بفساد المعاطاة ، كما صرّح به بعد ذلك (٤) ، فلا يكون كلامه (٥) موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة
______________________________________________________
شرائط البيع القولي في المعاطاة ، بل الاشتراك المزبور حكم تعبدي ، مع تعدد الموضوع. كما أنّ البيع والهبة متحدان في اعتبار كون المبيع والموهوب عينا لا منفعة وإن كان لكلّ منهما أحكام مختصة.
(١) أيّ : للبيع المعاطاتي المستجمع لشرائط البيع القولي عدا الصيغة.
(٢) ولأجل لزوم اجتماع الشرائط إلّا الصيغة في المعاطاة ادّعى في الحدائق .. إلخ.
(٣) معطوف على «صحة» ومفسّر لها ، حيث إنّ ظاهر الصحة هو ترتب الأثر المقصود أعني الملكية ، والمفروض عدم ترتبها على المعاطاة. فالمراد بصحتها حينئذ هو ترتب الإباحة عليها بحكم الشارع لا الملكية المقصودة للمتعاطيين.
(٤) حيث قال المحدث البحراني بعد العبارة المتقدمة : «وعن العلّامة في النهاية القول بفساد بيع المعاطاة ، وأنّه لا يجوز لكل منهما التصرف فيما صار إليه ، من حيث الإخلال بالصيغة».
(٥) أي : كلام الحدائق. وحاصل كلامه : أنّ موضوع كلام المشهور من إفادة المعاطاة للإباحة وقول العلامة بفسادها وعدم ترتب أثر عليها هو المعاطاة الجامعة لجميع شرائط البيع ، فيكون قول المشهور بالإباحة مقابلا لقول العلامة ، لا مقابلا لاستكمال شروط البيع ، فموضوع الحكم بالصحة عند المشهور وبالفساد عند العلّامة هو استكمالها لشرائط البيع ، فلو لم تستكملها كانت فاسدة عند الكلّ.
__________________
(١) : الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٣٥٦ ، والعبارة منقولة باختلاف يسير عمّا في الحدائق.
(٢) نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٤٩