.................................................................................................
______________________________________________________
ثالثها : العقود التي يتعاهدها الناس كعقد الأيمان وعقد النكاح والعهد والبيع ، أي العقود الفقهية والمعاملات بالمعنى الأعم.
رابعها : العهود المأخوذة من أهل الكتاب على العمل بما فيها من تصديق نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ثم رجّح أمين الإسلام قدسسره القول بعموم العهود لكلّ ما أوجبه الله تعالى على العباد والفرائض والحدود والعقود الفقهية المتداولة بين العقلاء (١).
وهذه المعاني الأربعة أنهاها الفاضل النراقي إلى ستة أو ثمانية ، فراجع كلامه (٢).
وكيف كان فتقريب الاستدلال بالآية الشريفة على لزوم المعاطاة هو : أنّ العقد ـ سواء أكان مطلق العهد أم خصوص المؤكّد ـ يصدق على المعاطاة ، إذ لا شبهة في أنّ عنوان العقد لا يتقوّم باللفظ ، لحصول المعاقدة ـ والربط بين التزامين ـ بكلّ من اللفظ والفعل ، فيجب الوفاء بما يقتضيه العقد من تمليك أو تزويج أو غيرهما ، ويحرم نقضه.
ومن المعلوم أنّ الوفاء بالعقد ليس مجرّد ترتيب الأثر عليه حدوثا ، بل يدور صدق الوفاء مدار القيام بمقتضى العقد بقاء أيضا ، فلو لم يستمرّ العاقد في العمل بمقتضى العقد لم يصدق الوفاء به ، بل صدق مقابله وهو النقض الذي هو رفع اليد عن بقاء مقتضى العقد.
فإذا باع زيد كتابا من عمرو بالمعاطاة وسلّمه إيّاه ، ولكنّه بعد ساعة رجع واستردّ الكتاب منه لم يصدق أنّه وفى بالعقد بقول مطلق ، بل صدق عليه عنوان النقض ، لأنّ وفاءه كان في الساعة الأولى خاصة ، مع أنّ مدلول الآية الشريفة وجوب ترتيب أثر العقد في جميع الآنات المتأخرة عن العقد ، وهذا هو اللزوم ، إذ لا يجوز للبائع أن يفسخ العقد ويتملّك الكتاب مرّة أخرى.
وبهذا التقريب ظهر عدم جريان توهم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية «لاحتمال تأثير الفسخ والرجوع في رفع أثر العقد ، وعود المال إلى البائع» وجه عدم الجريان : أنّ الآية
__________________
(١) مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ١٥١ و ١٥٢.
(٢) عوائد الأيام ، العائدة الاولى ، ص ٢ إلى ٥.