من البيع (١) نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة (٢) ، فجعله (٣) مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل (٤) ، لا أنّه (٥) مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول «بعت» نقلت بالصيغة (٦). لأنّه (٧) إن أريد بالصيغة خصوص «بعت» لزوم الدور ،
______________________________________________________
(١) أي : البيع الذي أريد تعريفه بقوله : «نقل الملك بصيغة مخصوصة» هو نفس النقل والتبادل الاعتباريين.
(٢) أي : مدلول صيغة «بعت أو ملّكت».
(٣) أي : فجعل البيع مدلول صيغة «بعت» إشارة إلى النقل الاعتباري ، لا قيدا في التعريف.
(٤) أي : النقل الاعتباري في قبال النقل الخارجي ، ومن المعلوم أنّ النقل في وعاء الاعتبار ينشأ باللفظ وشبهه ، ولكن ليس اللفظ جزءا من مفهومه ولا دخيلا في حقيقته ، وعليه فتعريف المحقق الكركي قدسسره سليم عن الاشكال الثالث.
(٥) أي : لا أنّ كون البيع مدلولا للصيغة مأخوذ في ماهية البيع حتى يستحيل إنشاؤه باللفظ من جهة امتناع إنشاء لفظ بلفظ آخر.
(٦) بل مدلول «بعت» : هو «نقلت» فالصيغة غير مأخوذة في حقيقة البيع ، بل هي آلة لإنشائه.
(٧) تعليل لقوله : «ولا يندفع هذا» ومقصوده تثبيت الإشكال الثالث وعدم إمكان التفصّي عنه بما أفيد من جعل الصيغة المخصوصة عنوانا مشيرا لا قيدا في مفهوم البيع.
توضيح عدم اندفاع الاشكال بذلك هو : أنّه يلزم من إرادة ما ذكر أحد محذورين على سبيل منع الخلوّ ، إذ لو كان مراد المحقق الثاني قدسسره من «الصيغة المخصوصة» خصوص صيغة «بعت» لزم الدور ، لوقوع المعرّف في المعرّف ، مع توقف معرفة المحدود ـ أعني به البيع ـ على الحدّ ، والمفروض أخذ «بعت» في الحدّ ، وكلّما توقف معرفة الحد ـ كلّا أو بعضا ـ على المحدود لزم الدور ، فكأنه قيل «البيع هو نقل الملك بالبيع».
وهذا الشق من الاشكال قد نبّه عليه صاحب الجواهر قدسسره بقوله ـ في الإيراد على تعريف