.................................................................................................
______________________________________________________
بل لا يبعد الاستغناء عن الاستصحاب في المقام بناء على كون الحق سلطنة فعلية ، أو إضافة اعتبارية أخرى أثرها السلطنة ، فإنّه كالملك مشمول لإطلاق الموصول في قولهم عليهم السّلام : «ما تركه الميت فهو لوارثه» بناء على أن مفاده عدم إيجاب الموت سقوط ما كان للميت من المال أو الحق عن إضافة الملكية ، بل تنتقل هذه الإضافة إلى الوارث. وإن كانت الدقة تقتضي حدوث إضافة أخرى للوارث مماثلة لإضافة المورّث ، لاستحالة بقاء شخص الإضافة مع تبدل طرفها.
والحاصل : أنّ مدلول الرواية عقدان سلبي وإيجابي ، فالأوّل عدم سقوط الملكية بالموت ، والثاني انتقال الإضافة إلى الوارث على النحو الّذي كان للمورّث.
لا يقال : إن مقتضى أصالة عدم الانتقال إلى الوارث ذهاب الحق بالموت ، فلا يصدق عليه «ما تركه الميت» حتى ينتقل الى الوارث.
فإنه يقال : إنّ الشك في الانتقال مسبّب عن بقاء الحق بعد الموت وارتفاعه به ، فإذا جرى الأصل في السبب وأحرز به بقاؤه وعدم سقوطه بالموت اندرج في «ما تركه الميت» وانتقل الى الوارث.
نعم الشك في البقاء إلى ما بعد الموت ناش عن الشك في القابلية ، إذ لو كان الحق مجعولا بنحو يتقوّم بمن له الحق خاصة كان ارتفاعه بموت صاحبه مسلّما ، ولا موضوع لعنوان «ما تركه الميت» حتى ينتقل الى الوارث.
لكن لا يجري الأصل في نفس القابلية ، لعدم العلم بها سابقا ، فيجري الأصل ـ لا محالة ـ في مسبّبه ، وهو البقاء إلى ما بعد الموت الملازم لانتقاله إلى الوارث ، لصدق «ما تركه الميت» عليه.
وهذا نظير عدم جريان الاستصحاب في قابلية الحيوان للتذكية وعدمها ، وجريانه في عدم التذكية ، فإذا تحقّق كلّ ما له دخل في التذكية من فري الأوداج بشرائطه ، وتمحّض الشك في حلية الحيوان في قابليته للتذكية جرى الأصل في المسبب ، ويحكم بعدم التذكية.
هذا كله في تقريب التمسك باستصحاب شخص الحق ، والحكم ببقائه بعد الموت.
ويمكن أن يقرّر بنحو يندرج في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي ، بتقريب : أنّ