وعن سعيد بن يسار (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ، ما تقول في الولد؟ قال ، أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليهالسلام فقال : أيتهمها؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتهمها أهلك؟ فقلت : أما شيء ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد».
وما رواه الشيخ (٢) في الصحيح عن عمر بن يزيد قال : «كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده ، فكتب عليهالسلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده».
وظاهر هذه الأخبار عدم لحوقه به مع التهمة ، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما أنه لو علم انتفاؤه عنه فإنه يجوز له نفيه ، وينبغي ظاهرا من غير أن يتوقف على لعان ، فهو مجمع عليه بينهم ، وقد نقل الإجماع على ذلك فخر المحققين في شرح القواعد وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة والمسالك.
وأما سقوط اللعان هنا فلأن مورده ـ كما دلت عليه الآية ـ الزوجان كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى في محله. قال سبحانه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» الآية.
وأما انتفاؤه ظاهرا بمجرد النفي ، فاستدل عليه زيادة على الإجماع المدعى بأن ذلك لا يعرف إلا من قبله ، فلو لم ينتف بنفيه ـ والحال أنه لا ينتفي باللعان ـ لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرة لأن ولد الحرة ينتفي باللعان ، وهذا لا يمكن نفيه أصلا على هذا التقدير ، وذلك معلوم البطلان. انتهى ، وفيه ما لا يخفى.
وبالجملة فإني لا أعرف لهم دليلا ظاهرا إلا الإجماع المدعى.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٨٩ ح ٤ ، التهذيب ج ٨ ص ١٨١ ح ٥٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٦ ح ٥.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٨١ ح ٥٦ وفيه «عن يعقوب بن يزيد» ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٤ ح ٥.