ونقل عن الشيخ المفيد وجماعة أن له الخيار في المحدودة (١) ، قال في شرح النافع : ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما في الالتزام بها من الضرر ، لاشتماله على العار ، ويضعف بأنه قادر على طلاقه ، وبه يندفع الضرر ، ثم نقل صحيحة الحلبي التي قدمنا نقلها عن الصدوق ، وعقبها بما رواه
الكليني (٢) عن رفاعة بن موسى قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحدود والمحدودة ، هل ترد من النكاح؟ قال : لا».
أقول : ونحو هذه الرواية ما رواه الحسين بن سعيد في كتابه عن فضالة عن رفاعة بن موسى (٣) قال : «سألته عن المحدودة؟ قال : لا يفرق بينهما ولا يترادان النكاح» الحديث ، وهو صحيح صريح ، والظاهر أن المستند للشيخ المفيد ـ فيما نقل عنه ـ هو ما قدمناه من الأخبار الدالة على مذهب ابن بابويه ، وإلا فلم نقف على غيرها.
وذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لا ترد ، وكذلك التي كانت زنت قبل العقد
__________________
(١) أقول : قال الشيخ المفيد ـ رحمهالله ـ : ترد المحدودة في الفجور ، وبه قال : سلار وابن البراج واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح وقطب الدين الكيدري ، وقال الشيخ في النهاية : المحدودة في الزنا ترد ، وأما التي قد زنت قبل العقد فليس للرجل ردها الا أن له أن يرجع على وليها بالمهر ، وليس له فراقها الا بالطلاق ، وقال ابن إدريس : الذي في نفسي أن المحدودة لا ترد بل يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخيلة أمرها ، فإن أراد فراقها طلقها ، انتهى. كذا نقله العلامة في المختلف ، ثم قال : والأقرب عندي عدم الرد للأصل وما رواه الحلبي في الصحيح ، ثم ساق الرواية كما ذكرناه في دليل القول الأول ، واحتج لما ذكره المفيد ـ رحمهالله ـ باشتماله على العار فكان موجبا للتسلط على الفسخ ، وقد عرفت ما فيه. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ ح ٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٠ ح ٢.
(٣) البحار ج ١٠٣ ص ٣٦٥ ح ٢٢.