متابعة المفتي ـ كما قد يطلق التقليد على ذلك كما سبق ـ فيكون الرجوع في جميع المسائل والوقائع واحدا مستمرا بتعاقبها.
لكنه ـ مع عدم ظهور الأدلة فيه ـ لا يتوقف على تعلم المسائل ابتداء أو بعد نسيانها.
وأما آية الذكر المتضمنة عنوان السؤال فهي ـ مع عدم كونها من أدلة المسألة ، كما سبق ويظهر من بعض مقرري درسه الاعتراف بذلك ـ لا تقتضي ما ذكره ، لأن الأمر بالسؤال لما كان طريقيا لأجل العمل كان مختصا بصورة الابتلاء بالمسألة والاحتياج لمعرفة حكمها ، ولا تكليف قبله بالسؤال.
والاجتزاء حين العمل بتعلم الفتوى قبل ذلك إنما هو للاستغناء به عن السؤال حين الابتلاء ، لا لأجل وجوب السؤال قبله. ولذا يستغنى بالتعلم لا لأجل العمل ، وبالعلم صدفة ولو مع عدم أهلية المفتي حينه ، مع أنه لم يكتف به في صدق الرجوع المصحح للبقاء.
ولازم ذلك التفصيل فالمسائل التي ابتلي بها وسأل عن حكمها لأجل العمل يجب البقاء فيها دون غيرها مما سأل عنه لتوقع الابتلاء به ، أو لم يسأل عنه بل علمه صدفة وبنى بعد تقليده على العمل به لو ابتلي به ، لكن الأول داخل في إطلاق جواز البقاء في كلامه ، والثاني وإن خرج عنه إلا أنه يبعد بناؤه على عدم جواز البقاء فيه.
وأما آية النفر فهي تقتضي حجية الفتوى والانذار من الفقيه من دون تعرض للرجوع أو لتعلم المسائل أو غيرهما ، فلو فرض كون صدق عنوان انذار الفقيه كافيا في الحكم بالحجية ولو بالإضافة للوقائع اللاحقة لزم حجية فتوى الفقيه في حق من كانت فتواه حجة عليه حين حياته ، بحيث كان يجب الحذر بانذاره وإن لم يرجع إليه ولا تعلم فتاواه.
نعم ، لا بد من تخصيص ذلك بالمسائل التي ابتلي بها ، لأن وجوب الحذر