قائمة الکتاب
لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين ، فلا تعارض مع
الباب الأول : في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر
المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية
الكلام في المقامين
المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ،
الفصل الأول : في الترجيح ، وفيه مباحث
يكفي في المرجوجية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين للسطان
هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب
الفصل الثالث : في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة
المسألة الثانية : في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه
خاتمة علم الأصول : في الاجتهاد والتقليد
المقام الأول : في الاجتهاد
يقع الكلام في مسائل
وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه ، وتقليده لغيره
المقام الثاني : في التقليد
تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها
المسألة الثالثة : في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع ومناقشتها ،
ومنها الاجماع المدعى من بعضهم
٣٢٨إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء
المسألة السادسة : في التخيير بين المتساويين في الفضيلة ،
المسألة السابعة : هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
تحمیل
منهم على تلك المباحث.
فنقول : ـ بعد الاتكال على الله تعالى والاستعانة به ـ لا ينبغي التأمل في عدم مانعية الموت من التقليد بمقتضى سيرة العقلاء الارتكازية على رجوع الجاهل للعالم في سائر الأمور النظرية ، لعدم دخل الحياة في ما هو المناط في حجيته ، وهو كاشفيته نوعا.
ودعوى : أن موضوع الحجية هو الرأي ، ولا رأي للميت.
مدفوعة : ـ بعد تسليم عدم الرأي للميت ـ بما تقدم في اعتبار العقل من أن بقاء الرأي لا دخل له بحجيته ، بل لا بد من عدم العدول عنه.
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره المحقق الخراساني من أنه لا شبهة في اعتبار بقائه في جواز التقليد شرعا ، إذ لا إشكال في عدم جوازه لو زال الرأي بجنون أو هرم أو مرض أو تبدل رأي.
إذ لا مجال لقياس ما نحن فيه بتبدل الرأي بعد ما سبق. وعدم جواز التقليد مع الجنون والهرم ونحوهما ـ لو تم ـ مستند للإجماع ونحوه مما يختص بمورده ، ولو تم نظيره في المقام كان الاستدلال به لا بالوجه المذكور.
إلا أن يريد قيام الإجماع على اعتبار القدر المشترك بين الجميع ، نظير ما ذكرناه آنفا ، ويتضح حاله عند الاستدلال بالإجماع.
وبالجملة : لا بد في عدم جواز تقليد الميت من دليل مخرج عن مقتضى السيرة المذكورة.
والمذكور في كلماتهم أمور ..
الأول : أن أدلة التقليد الشرعية مختصة بصورة فعلية الرأي ،
ولا تشمل صورة زواله بالموت ونحوه ، فإن العناوين التي تضمنتها ـ كالإنذار والفقاهة والعلم والنظر في الحلال والحرام ـ لا تشمل مثل الميت ، ولا تصدق عليه.
وفيه .. أولا : أنه إن اريد بذلك أن الأدلة المذكورة رادعة عن السيرة في