قال : « اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه ، وكل ما بقي ولا بأس » (١).
[١٥١] وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟
قال : « لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها » (٢).
[١٥٢] وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها (٣) بالنار؟
قال : « لا بأس » (٤).
[١٥٣] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يأخذ من لحيته؟
قال : « أما من عارضيه (٥) فلا بأس ، وأما من مقدمها (٦) فلا يأخذ » (٧).
[١٥٤] وسألته عن أخذ الشارب من السنة هو؟ (٨).
قال : « نعم » (٩).
[١٥٥] وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره ، أيصلح اكله؟
__________________
(١) قرب الاسناد : ٦٠ ، والتهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦١ ، ٣٦٢ عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) الوسائل : الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٣) السمة والوسم : علامة يؤثرها الكي على عضو من أعضاء الحيوان ، يعرف صاحب الحيوان بها. انظر : « مجمع البحرين ـ وسم ـ ٦ : ١٨٣ ».
(٤) قرب الاسناد : ١٢١ والمحاسن : ٦٢٨ / ٩٩ ، والوسائل : الحديث ١٤ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدواب.
(٥) في « ق » : عارضه. وكذا « ض ».
(٦) في « ق » : مقدمه. وكذا « ض ».
(٧) قرب الإسناد : ١٢٢ باختلاف يسير ، والسرائر : ٤٧٧ عن البزنطي ، والوسائل : الحديث ٥من الباب ٦٣ من أبواب آداب الحمام.
(٨) في « م » : أخذ الشاربين أسنة هو؟ وكذا « ض ».
(٩) الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٧ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب آداب الحمام.