[٢٥] وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟
قال : « إذا أرضعته عتق » (١).
[٢٦] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تاكل من عقيقة ولدها؟
قال : « لا يصلح لها الاكل منه فلتصدق بها كلها » (٢).
[٢٧] وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟
قال : « إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والأسم في اليوم السابع » (٣).
[٢٨] وسألته عن الحج مفرداً هو أفضل أو الإقران؟ (٤).
قال : « إقران الحج أفضل من الإفراد » (٥).
[٢٩] وسألته عن المتعة(٦) والحج مفردا (٧) وعن الإقران ، أية(٨) أفضل؟
__________________
(١) دعائم الإسلام ٢ : ٢٤٣ عن أبي جعفر عليهالسلام ، والوسائل ١٤ : ٣٠٨ / ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٣٢ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٤ / ١٧٧٥ عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه.
(٣) ورد نحوه في الكافي ٦ : ٣٨ / ١ ، والفقيه ٣ : ٣١٦ / ١٥٣٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٦ / ١٧٨٦ ، ومكارم الأخلاق : ٢٢٩ ، ونقله الحر العاملي (ره) في الوسائل ١٥ : ١٧٠ / ٣.
(٤) حج ألافراد : ان يحرم المكلف من ميقاته ويذهب الى عرفات ثم المشعر الحرام ثم منى يقضي مناسكه فيها ، ثم يذهب ألى مكة فيأتي بالطواف وباقي أعماله وعليه عمرة مفردة فيما بعد ذلك وللتفصيل راجع الكتب الفقهية.
(٥) حج القران : كما تقدم بزيادة سياق الهدي معه ومنه سمي قران. وللتفصيل راجع الكتب الفقهية.
(٦) ورد مايدل عليه في الكافي ٤ : ٣٩٥ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٤٢ / ١٢٣ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل ٨ : ١٨٢ / ٢٤.
(٧) حج التمتع : الاحرام من الميقات بالعمرة ثم الاحرام من مكة المكرمة بالحج ويأتي بأعمال عرفات والمشعر ومنى ثم يعود إلى طواف الحج وباقي ألأعمال وللتفصيل راجع الموسوعات الفقهية.
(٨) في البحار : أيهما.