والولد ، قال أبو بكر : الكلالة : ما عدا الوالد والولد. وإن وقع على المورث : فهو الذي مات ولا يرثه أحد الوالدين ولا أحد من الأولاد.
إن هلك امرؤ غير ذي ولد ، وله أخت شقيقة أو لأب ، فلها نصف التركة. وقد أشكل حكم الكلالة على عمر فقال فيما ثبت في الصحيحين : «ثلاث وددت أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد والكلالة وباب من أبواب الربا» أي ما أنزل أواخر سورة البقرة من آيات الربا. وأخرج ابن ماجه في سننه بلفظ : «الكلالة والربا والخلافة».
والمراد بالولد هنا : ما يشمل الذكر والأنثى ؛ لأن الكلام في الكلالة : وهو من ليس له ولد أصلا ، لا ذكر ولا أنثى ، وليس له والد أيضا. واقتصر على ذكر الولد لظهور الأمر.
والمقصود بالأخت هنا : الأخت الشقيقة أو لأب ، أما الأخت لأم فقد بين الله حكمها في أول السورة بالإجماع كما تقدم.
وتستحق الأخت النصف إن كان للميت بنت ، فإن كان له ابن فلا شيء لها ، أما ظاهر الآية وهو أن الأخت تأخذ النصف عند عدم الولد (ذكرا أو أنثى) فليس مرادا. ويشترط أيضا لاستحقاقها النصف ألا يكون للميت والد ، وظاهر الآية أنها تستحق النصف إذا لم يكن للميت ولد غير مراد أيضا ؛ لأن الأخت لا ترث مع الوالد بالإجماع (١).
ثم قال تعالى : (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) يعني أن الأخ يرث تركة أخته جميعها بالتعصيب إذا لم يكن للأخت ولد ولا والد يحجبه عن الإرث. والمقصود بالأخ هنا : الأخ الشقيق أو لأب ، أما الأخ لأم فلا يستغرق الميراث ، وإنما فرضه السدس.
__________________
(١) تفسير الرازي : ١١ / ١٢١