وقال الشافعي وأبو يوسف : الصعيد : التراب المنبت ، وهو الطيب ، قال تعالى : (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ) [الأعراف ٧ / ٥٨] فلا يجوز التيمم عندهما على غيره. قال الشافعي : لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار.
واشترط الشافعي : أن يعلق التراب باليد ، ويتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم ، كالماء ينقل إلى أعضاء الوضوء.
وأجمع العلماء على أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر منقول إلى العضو الممسوح لا مغصوب ، وعلى أنه لا يتيمم على الذهب الصّرف والفضة والياقوت والزّمرّد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما أو على النجاسات. واختلف في غير هذا كالمعادن ، فأجازه مالك وغيره ، ومنعه الشافعي وغيره.
ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض ، وفي المدونة والمبسوط جواز التيمم على الثلج ، وفي غيرهما منعه. والجمهور على منع التيمم على العود ، وجمهور المالكية أجازوا التيمم على التراب المنقول من طين أو غيره ، وعند المالكية قولان في التيمم على ما طبخ كالجص والاجرّ ، وعلى الجدار ، قال القرطبي : والصحيح الجواز على الجدار ، لحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري الذي أخرجه البخاري ، قال : أقبل رسول الله صلىاللهعليهوسلم من نحو بئر جمل (موضع قرب المدينة) فلقيه رجل فسلم عليه ، فلم يردّ عليه النبي صلىاللهعليهوسلم حتى أقبل على الجدار ، فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليهالسلام. وهو دليل على صحة التيمم بغير التراب كما يقول مالك ومن وافقه.
وقال الثوري وأحمد : يجوز التيمم بغبار اللّبد. وأجاز أبو حنيفة التيمم بالكحل والزّرنيخ والنّورة والجص والجوهر المسحوق.
١٢ ـ كيفية التيمم : دل قوله تعالى : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) على أن محل التيمم : الوجه واليدان ، وقوله (مِنْهُ) يدل في رأي الشافعي على