الصفحه ٧٣ : الشريف : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم
حجتي عليكم ، وأنا حجة الله
الصفحه ١٦٨ : الأمر المستلزم لشمول الأمر الواقعي له
لبّا ، لتبعيته للغرض سعة وضيقا. لاندفاعها بما يأتي في مبحث الإجزا
الصفحه ٦٨ : ، المستلزم لعدم الموضوع له.
ومثله ما ذكره بعض
مشايخنا من أن كون الطهارة والنجاسة من الامور الواقعية لو تمّ
الصفحه ٣٥ : اختلاط مقام الثبوت بمقام الإثبات ، ومقام الواقع بمقام
الظاهر.
وأما على الثاني
فتوجيه الفرق بين الحكمين
الصفحه ٤٣ : .
وأما تشريع
الإباحة المذكورة فلا بد فيه ثبوتا من غرض مصحح له ، وإثباتا من قيام الدليل عليه
، وكلاهما غير
الصفحه ٢٦٠ : يبتني منهما على فرض المخاطب
نفسه بمرتبة من ينبغي متابعته وتنفيذ خطابه ، إما لسلطان غالب ، أو لقوة قاهرة
الصفحه ٦٧ : بيده اعتباره.
غايته أن تبعية
الميل أو الاستقذار للأمر الواقعي المدرك ليس لكونه علة تامة لهما ، بل قد
الصفحه ١١ : ـ يمكن العكس.
ثالثها : المراد
باستنباط الأحكام الشرعية هو الوصول لها إما بالقطع ، أو بقيام الحجة عليها
الصفحه ١٨٣ : بوجه لا بدّ في توضيحه من مقدمة ...
وهي : أنه لا
إشكال في تعين الماهيات الحقيقية تبعا لحدودها الواقعية
الصفحه ٢٧٠ :
الإرشادي ، أما الأول فهو الطلب المولوي إن صدر من المولى ، بل قد يطلق على كل طلب
صادر ممن يهتم بإطاعته ولو
الصفحه ٦٣ : الإخبار به الراجع إلى الإخبار عن الحكم.
وإما لكون المحكوم
به أو عليه هو الواقع الخارجي المطابق له بعنوان
الصفحه ١٦٦ : الآخر إلّا
بقرينة خاصة ، نظير النزاع في الأمر الواقع عقيب الحظر.
وهذا لا يخلو عن
وجه لو كان هناك ما
الصفحه ٣٢٩ : أن يتعلق غرضه به فيطلبه فعلا إما بلحاظ مصلحته ـ كما هو الحال بناء على
تبعية الأحكام للملاكات الواقعية
الصفحه ١٣ :
وأما القواعد
الشرعية الواقعية كقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) فهي مسألة فرعية تتضمّن
حكما
الصفحه ٦٢ : في تطبيق أدلة
الأحكام الواقعية والتعبدات الظاهرية ليس هو الدقة العقلية المغفول عنها عرفا ، بل
النظر