الصفحه ٢٤٢ : وثنا لا يكون إماما» (٢) ، وقريب منهما غيرهما (٣).
__________________
(١) غاية المرام في
حجة الخصام
الصفحه ٥٩٢ :
وقد ذكر غير واحد
أن الغاية إن رجعت للحكم لزم انتفاؤه بحصول الغاية ، وكانت القضية دالة على
المفهوم
الصفحه ٥٨٩ :
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
وقع الكلام في أن
التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم
الصفحه ٦٣٨ : : في
مفهوم الغاية................................................ ٥٨٩
الكلام في رجوع الغاية
للحكم أو
الصفحه ٥٩٠ :
الغاية.
وحيث لا ظهور
للقضية في تحقق الغاية ، ولذا لا تكذب مع عدم تحققها ، لزم رجوعها إلى النسبة.
وما
الصفحه ٥٩١ : المرتكزات غير معهود النظير.
ومنه يظهر أن غاية
الموضوع كغاية الحكم راجعة للنسبة ، لوضوح أن متعلق الحكم هو
الصفحه ٥٩٧ :
لعدم لزوم ما بعد
الغاية في المقام.
وأما لو كان الحكم
متعددا ، لكونه بالإضافة لأجزاء الزمان
الصفحه ٥٩٨ :
غاية الأمر أنه لا
يستند لوضع الأداتين للغاية والانتهاء ، بل لاستعمال العرف لهما في مقام التحديد
الصفحه ٣٣٧ :
للنسبة.
وبالجملة كلامه (قدس
سره) في غاية الغموض والإشكال ، ولعله ناشئ عن ضيق التعبير واختلاط بعض أنحا
الصفحه ٥٩٦ :
وأما الثاني : ـ وهو
عدم المفهوم فيما إذا رجعت الغاية للموضوع ـ فقد وجه في كلماتهم بأن ثبوت الحكم
الصفحه ١٨٩ : ،
بل على الزائد عليه أيضا.
غاية الأمر أنه
يلزم الترديد بالإضافة لخصوصيات الأجزاء المختلفة حسب اختلاف
الصفحه ٢٢٩ : التطبيق بإلغاء الفترات
وادعاء أن واجد ملكة الشيء أو القابلية له أو متخذه صنعة أو حرفة متلبس به دائما ،
مع
الصفحه ٣٣٨ : المفاهيم الاسمية الإفرادية. وكذا الحال في سائر قيود الهيئة من غاية
أو نحوها.
وأما مع عدم
تمامية مقدمات
الصفحه ٤٦١ :
إرادته من الآية فهي لا تنفع فيما نحن فيه ، لأن اللام في قوله : (لِيَعْبُدُوا) إن كانت للغاية بلحاظ نفس
الصفحه ٥٣٣ :
للمفهوم انتفاء
مطلق وجوب الاكرام حال عدم المجيء.
وهكذا الحال في
جميع المفاهيم ، فمفهوم الغاية