الصفحه ٢٤٢ : للبحراني : ٢٧٠.
(٢) اصول الكافي ١ :
١٧٤ ، وغاية المرام في حجة الخصام للبحراني : ٢٧١.
(٣) راجع اصول
الصفحه ٢٢٢ : مجال للبحث عنها في علم الاصول ،
لعدم تيسر استقصائها ، بل يوكل للفقيه عند الابتلاء بمواردها.
كما أن
الصفحه ١٠ : مسائل اخرى اصولية أو غيرها.
فهو مما لا مجال
للبناء عليه ...
أولا : لعدم
مناسبة الغرض من علم الاصول
الصفحه ١٤ : ، والاصول العملية ، والتعارض ؛ لوضوح أن العمل مقوّم للحجية والوظيفة
العملية ، فيلغو جعلهما شرعا بدونه
الصفحه ٩ :
نعم ، قد يستشكل
في ذلك : بأن لازمه دخول مسائل علم الرجال والدراية في علم الاصول ، لأن الغرض
منها
الصفحه ١٣ : التعريف.
وقد اتضح بما
ذكرنا في تعريف علم الاصول أنه لا جامع حقيقي بين المسائل الاصولية ، وأن المعيار
الصفحه ٧ : الجامع بين موضوعات مسائله ـ وفي
المعيار فيه ، وفي تحديد موضوع علم الاصول ، وتعريف العلم المذكور ، والغرض
الصفحه ١١ :
المدخول لأدواته ، ومعنى المشتق ـ وكما يمكن القطع بالموضوع والشك في الحكم ـ ليحتاج
فيه للمسألة الاصولية
الصفحه ١٠١ : كبرى حجية الظهور التي يأتي
الكلام فيها في القسم الثاني من علم الاصول إن شاء الله تعالى ، ولا يترتب
الصفحه ٢٠٢ : المتشرعة لذلك الرجوع إليهم في بيان أجزاء المسمّيات وشرحها ، سواء
أريد شرح الماهيات النوعية كالصلاة والصوم
الصفحه ٧٦ : شرح الزبدة نسبة ذلك للمشهور ، وعن شرح الوافية للسيد صدر الدين أنه الذي
استقر عليه رأي المحققين
الصفحه ٨ : الداعي لتحريرها
أغراض تلك العلوم ، لا الاستنباط ، وإنما لم تحرر في الاصول استغناء بتحريرها في
تلك العلوم
الصفحه ١٥ : في موارد متفرقة من المقاصد ، إلا أن تقديمه أولى بعد ما ذكرنا.
وينبغي أيضا إلحاق
علم الاصول بقسميه
الصفحه ٩٥ : ء الله تعالى مع ما قد ينفع في المقام.
وبهذا ينتهي
الكلام في حقيقة الحكم الشرعي مقدمة لعلم الاصول ، ويقع
الصفحه ٢٢٥ :
المقصد الأول
في بحث المشتق
وقد جرى غير واحد
على بحثه في مقدمة علم الاصول. وأول من خرج عن