للاستدلال به على الوضع له لاحتمال عدم استناده لحاق اللفظ ، بل للقرينة العامة ، وهي اختصاص الأثر به ، وعلى كل حال لا تبادر للأعم.
ثانيها : عدم صحة السلب عن الفاسد ، الذي لا مجال للإشكال فيه بعدم تحصيل الجامع الأعمى ، كما قد يظهر من غير واحد. لما سبق من تقريبه. ولو غض النظر عنه فالجامع المذكور قد يكون ارتكازيا غير متحصل لنا تفصيلا ، إلا أنه يستكشف بصحة السلب وعدمها سعة انطباقه في الخارج ، وهو نحو من المعرفة له ، لأنه معرفة له بلازمه.
فالعمدة في ردّه : أن عدم صحة السلب وإن كان مسلما في الجملة إلا أنه لم يتضح عدم صحته بملاحظة المسمى بما له من الحدود المفهومية ، إذ قد يكون بلحاظ الجامع المنتزع ارتكازا ، المشار إليه عند الكلام في صحة التقسيم إلى التام والناقص ، الذي سبق أن انتزاعه لا يحتاج إلى مزيد عناية بل قد تخفى العناية فيه لكونه ارتكازيا. ويأتي إن شاء الله تعالى ما يشهد بابتناء صحة السلب على ذلك عند بيان المختار في المقام.
ثالثها : صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد ، حيث يدل على انطباق المسمى المقسم على كل منهما وكونه أعم منهما.
وما سبق من منع الاستدلال على الأعم بصحة التقسيم إنما هو في التقسيم للتام والناقص ، لتوقف صدق التمامية والنقص على دخل الجزء الذي يدوران مداره في المسمى ، بخلاف الصحة والفساد فان المعيار فيهما ترتب الغرض النوعي وعدمه وإن تحقق المسمى في الحالين ، نظير ما تقدم في الصحة والعيب.
ويظهر الحال فيه مما تقدم في سابقه ، لوضوح أن صحة التقسيم