الصفحه ١٧١ : تعلق الغرض بمفارقة الوطن هربا
من ظالم أو تخلّصا من تكليف لازم أو نحوهما
الصفحه ٤٥٩ :
به في النهي ، إذ
لو كان الغرض من الأمر جعله محركا للعبد نحو المأمور به كان الغرض من النهي كونه
الصفحه ٣٩ : ينافي الترخيص
، بل قد لا يخلو منه الأمر الإرشادي أيضا ، كما لو كان الداعي له حب الخير
للمخاطب.
وإن كان
الصفحه ٤٢١ : من أنواع خير الدنيا وثواب الآخرة ، وعلى الثانية من أنواع ضرر الدنيا
وعذاب الآخرة. لوضوح أن بيانهما
الصفحه ٨٢ :
إضافة الشرطية
للواجب بما هو واجب ، كدخله في سائر الإضافات له من مكانه وزمانه وغيرهما ، حيث لا
يصح
الصفحه ١٩٩ :
الإيمان والكفر ، باب : دعائم الإسلام ، حديث : ٣ ، ج ٢ : ١٨.
(٢) الوسائل ج ١ ،
باب : ٢٩ من أبواب مقدمة
الصفحه ٥٣٧ : للاولى ، من دون نظر إلى ظهور القضية المتضمنة لها في المفهوم.
أما إذا أوصى
بإعطاء كل رجل منهم عشرة دراهم
الصفحه ١٩٠ : علامة المجاز فهي لا
تخلو عن إشكال ، ولا يتسنى القطع بها.
ثالثها : ما تضمن
من الآيات والروايات إثبات
الصفحه ٤٨٧ :
زيد بكرا به مطلقا
من دون تعليق للتكليف ولا تقييد للمكلف به ، نظير أمر الله سبحانه الرسل بأمر
اممهم
الصفحه ٣٢ :
وأخرى
: على ما سبق من
سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن الإرادة التشريعية مرتبة من التكوينية ، وأنها
الصفحه ٢٢٠ :
عليه من إحراز صحة
المعاملة عرفا ، لعدم تحقق عنوان المطلق بدونه.
وأما بناء على
وضعها للصحيح شرعا
الصفحه ٩ :
نعم ، قد يستشكل
في ذلك : بأن لازمه دخول مسائل علم الرجال والدراية في علم الاصول ، لأن الغرض
منها
الصفحه ٥٤ :
بانتزاعه عن منشأ الانتزاع الموجود في عالم العين ، كالعليّة المنتزعة من العلّة
والمعلول الخارجيين ، أو
الصفحه ٧٢ : ء ومسحها بأن آدم (عليه السلام)
قد باشر بها الخطيئة (٢) ، وتعليل عدم وجوب الغسل من البول والغائط بأنه شي
الصفحه ١٢٠ : ، ف (من) ـ مثلا ـ في
كل من قولنا : (سرت من البصرة) و (أسير من البصرة) و (سر من البصرة) لا تقتضي إلّا
جعل