الولي في النكاح كالمالكيّة دون قول الحنفية. ولم يذكر في الروايات أنّ النبي عليه الصلاة والسلام أصدقها فعدّه بعض أهل السير من خصوصياته صلىاللهعليهوسلم فيكون في تزوّجها خصوصيتان نبويّتان.
وأشار إلى حكمة هذا التزويج في إقامة الشريعة ، وهي إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل زوجة دعيّه ، فلما أبطله الله بالقول إذ قال : (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ) [الأحزاب : ٤] أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج أن يقول قائل : إن ذاك وإن صار حلالا فينبغي التنزه عنه لأهل الكمال ، فاحتيط لانتفاء ذلك بإيقاع التزوج بامرأة الدعيّ من أفضل الناس وهو النبيصلىاللهعليهوسلم.
والجمع بين اللام وكي توكيد للتعليل كأنه يقول : ليست العلة غير ذلك ، ودلت الآية على أن الأصل في الأحكام التشريعية أن تكون سواء بين النبي صلىاللهعليهوسلم والأمة حتى يدل دليل على الخصوصية.
وجملة (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) تذييل لجملة (زَوَّجْناكَها). وأمر الله يجوز أن يراد به من أمر به من إباحة تزوج من كنّ حلائل الأدعياء ، فهو بمعنى الأمر التشريعي فيه. ومعنى (مَفْعُولاً) أنه متّبع ممتثل فلا يتنزه أحد عنه ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف : ٣٢].
ويجوز أن يراد الأمر التكويني وهو ما علم أنه يكون وقدّر أسباب كونه ، فيكون معنى (مَفْعُولاً) واقعا ، والأمر من إطلاق السبب على المسبب ، والمفعول هو المسبب.
وتزوّج النبي صلىاللهعليهوسلم زينب من أمر الله بالمعنيين.
[٣٨ ، ٣٩] (ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً (٣٨) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللهَ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (٣٩))
استئناف لزيادة بيان مساواة النبي صلىاللهعليهوسلم للأمة في إباحة تزوج مطلقة دعيّه وبيان أن ذلك لا يخل بصفة النبوءة لأن تناول المباحات من سنة الأنبياء ، قال تعالى : (يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً) [المؤمنون : ٥١] ، وأن النبي إذا رام الانتفاع بمباح لميل نفسه إليه ينبغي له أن يتناوله لئلا يجاهد نفسه فيما لم يؤمر بمجاهدة النفس فيه ، لأن