خمر :
الخَمْر ، بالفتح : ما أسكر من عصير العنب وغيره ، والعموم أصحّ.
والخَمْر : ما غلا واشتدَّ وقَذف بالزَّبَد من عصير العنب ، وهو
حرام. وكذلك نقيع الزّبيب والتّمر الذى لم يُطبخ ، فإن طُبخ حتَّى ذهب ثلثاه ثمّ
غلا واشتدَّ ، ذهب خبثه ، وأحلّ بعضهم شرب ما دون السكر إذا لم يُقصد بشربه اللهو
والطّرَب ، عند أبى حنيفة. وعند أكثر الفقهاء هو حرام الخَمْر وكذلك كلّ ما أسكر من كلّ شراب.
وثبت عندنا انه
قليله وكثيره حرام ، ويُفَسَّق شاربه ويلزمه الحدّ.
وأما سائر الأشربة
المسكرة فهى فى التّحريم ووجوب الحدّ عندنا كعصير العنب.
وما لا يُسْكِر لا
يَحْرُم. لكن يُكره شرب المُنَصَّف والخليطَين للحديث النّاهى عنهما.
والمنصّف ما عُمِل
من تمر ورُطَب.
وشراب الخليطين :
ما عُمل من بُسْر ورُطَب وقلّما عُمِل من تمر وزَبيب.
وسبب النَّهْى أنّ
الإسكار يُسرع إليه بسبب الخَلْط ، قبل أن يتغيَّر طعمه ، فيظنّ الشارب أنّه ليس
بمسكر ، وهو مُسْكِر فى الحقيقة. وأما شربهما للتّداوى والعطش والجوع إذا لم يجد
غيرهما ففيه أوجه :
أصَحُّها أنّه لا
يجوز.
والثّانى الجَواز
كما يجوز شُرب البَول والدّم ، اضطراراً ، وكما يُتداوى بالنّجاسات كلحم الحيّة
والسَّرطان والمعجون الذى فيه.
والثالث إباحته
للتّداوى دون العطش والجوع.
والرابع منعه
مطلقاً.
والخامس تجويزه
للعَطش والجوع ، دون الجوع لوحده لأنّها تحرق كبد الجائع.
ثم الخلاف فى
التّداوى مخصوص بالقليل الذى لا يُسكر.