طلع الفجر فأصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ أُصلّي الفجر قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة .
[ ٥١٠٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وأنا أشكّ في الفجر ، فقال : صلّ على شكّك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصلّ غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، ولا يكون هذا عادة ، وإيّاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل .
[ ٥١٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن المرزبان بن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ، ولا تجعل ذلك عادة .
[ ٥١٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمّار بن المبارك ، عن محمّد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ولم أُصلّ صلاة الليل ، فقال : صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر .
[ ٥١٠٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد رويت رخصة في أن يصلّي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المّرة بعد المرّة ولا يتخذ ذلك عادة .
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٢ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٧٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢٢ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٧٨ ، والاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢٣ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٣٠٨ / ذيل الحديث ١٤٠٤ .