المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تجد إلّا الطين فلا بأس أن تتيمّم به .
[ ٣٨٤٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ ، قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه .
[ ٣٨٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال : يتيمّم فإنّه الصعيد ، قلت : فإنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم ، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلّي .
[ ٣٨٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مطر ، عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب ، أيتيمّم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيّب وماء طهور .
[ ٣٨٥٢ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمّم به ، فإنّ
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٦ ، والاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٩ و ١٥٨ / ٥٤٦ .
٥ ـ التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٤٠ .
٦ ـ التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٩ .
٧ ـ الكافي ٣ : ٦٧ / ١ .