٧. كونه موافقا للقرآن ، والمراد : الآيات الواضحة الدلالة ، أو المعلوم تفسيرها عنهم عليهمالسلام.
٨. كونه موافقا للسنّة المعلومة.
٩. كونه موافقا للضروريّات. (١)
١٠. عدم وجود معارض وقد ذكر الشّيخ انّه يكون مجمعا عليه ، لأنّه لولا ذلك لنقلوا له معارضا. (٢)
١١. عدم احتماله للتقية. (٣)
١٢. تعلّقه بالاستحباب مع ثبوت المشروعيّة بأخبار من بلغ. (٤)
١٣. موافقته للاحتياط للأمر به في الأحاديث الكثيرة. (٥)
١٤. موافقته لدليل عقلي قطعي.
١٥. موافقته لاجماع المسلمين أو خصوص الإماميّة أو للمشهور منهم (٦) أو لفتوى جماعة منهم. (٧)
يقول المحدّث النوري رحمهالله في جواب من قال بأنّ حكم الكليني بصحّة أحاديثه لا يستلزم صحّتها باصطلاح المتأخّرين :
|
بأن هذا وارد على من أراد أن يحكم بصحّة أحاديثه بالمعنى الجديد بمجرّد شهادته بها ، وأمّا من كان الحجّة عنده من الخبر ما وثقّوا به أمثال ما ذكره الشّيخ البهائي وغيره من علماء الرجال من القرائن الموروثة للوثوق والاطمينان بصدور الخبر لا بمضمونه ، فشهادته نافعة. (٨) |
أقول :
مرّ أنّ المعتبر من الخبر ما وثق بصدوره ، أو رواه الثّقة ، وهذا ممّا لا شك فيه عندنا ، لكن الكلام في حصول الاطمئنان من هذه القرائن ، وهو غير حاصل لنا ، فما ذكره هذا المحدّث لا
__________________
(١) الوجوه الثّلاثة لا توجب حجيّة الخبر وصدوره بل هي تصحّح مضمون الخبر.
(٢) واضح الضعف وكلام الشّيخ في الاستبصار غير دال عليه كما تخيّله هو.
(٣) وهو كما ترى ؛ فانّه إهمال لاحتمال الوضع والكذب!
(٤) أخبار من بلغ تثبت استحقاق الثواب على العمل رجاء ، ولا تثبت صدور الخبر الضعيف.
(٥) هذه قرينة لصحة مضمون الخبر ، لا لصدوره ، ومثله الأخيران.
(٦) بناءا على أن الشّهرة الفتوائية جابرة ، لكن القول بها ضعيف عندنا.
(٧) ضعفه ظاهر.
(٨) خاتمة مستدرك الوسائل : ٣ / ٥٣٦.