|
حاله ، والجارح
يخبر عن باطن خفيّ على المعدل ، هذا إذا أمكن الجمع بين الجرح والتعديل وإلّا تعارضا ،
كما إذا شهد الجارح بقتل إنسان في وقت ، فقال المعدّل رأيته بعده حيّا ونحوه.
|
أقول
: إن تمّ ما قيل في
وجه تقديم الجرح فهو ، وإلّا فيتعارضان فيصير الرّاوي مجهول الحال والنتيجة في
كلتا الصورتين واحدة ، إلّا على وجه سبق منّا في تقديم التوثيق.
وإعلم : أنّ
اختلاف الشّهود في الجرح والتّعديل ، قد يشتمل على قرينة توجب تقدّم أحدهما على
الآخر بحسب الدّلالة.
وقد لا يشتمل عليها
كما في فرض إطلاقهما : فلان عدل ، فلان فاسق ، أو : فلان ثقة ، فلان ضعيف.
وقد يشتمل على
التصريح بالتضاد ، كما إذا قال المعدّل : زيد كان عادلا في تمام شهر رمضان ، وقال
الجارح أنّه كان يفطر متعمّدا ، أو كان يكذب في شهر رمضان.
أمّا الفرض الأوّل
، فهو تابع لدلالة القرينة في تقدّم أحدهما على الآخر. كما إذا قال : كان زيد
عادلا في شهر رمضان ، ولم أر منه صدور كبيرة بعده. وقال الجارح : رأيت منه كبيرة
أو كبائر في شوال مثلا ، فنبني على صدق كلتا البينتين ، ونحكم بفسق زيد.
وإن قال الجارح :
كان زيد فاسقا في شهر كذا ، ولم أر منه التّوبة والاصلاح بعده. وقال المعدّل :
رأيت منه الصلاح وعلمت منه ملكة العدلة ، فنحكم بعدالة زيد ، ولا تعارض بين
الشّهادتين.
وفي الفرضين
الأخيرين يسقط المدح والذّم للتعارض ، فلا يحكم بأحدهما ، فيرجع إلى استصحاب
الحالة السّابقة ـ إن كانت ـ وإلّا فيصبح الفرد مجهولا لا يترتّب عليه أحكام الفسق
ولا أحكام العدالة ، وهذا هو معنى : التوقّف عن الحكم.
وفي الجواهر : أو
يقال : إنّ المراد التوقف عن الحكم أصلا ، حتّى بيمين المنكر الّذي لم يعلم حجيّته
في هذا الحال باعتبار وجود بيّنة المدعي ، وإن كان لا عمل عليها باعتبار معارضتها
ببيّنة الجرح ، وحينئذ فيكون ميزان الحكم مجهولا لانسياق الأدلّة في غير الفرض
فيرجع إلى الصلح أو غيره ، فتأمّل.
__________________