الأول كما عرفت ، ولذلك عده في الوسائل في جملة أخبار السلم.
والعلامة قد نقل في المختلف الخبرين المذكورين حجة للشيخ ، وأجاب عن خبر مخلد السراج بضعف السند الذي قد عرفت في غير موضع انه غير مرضى ولا معتمد وعن الأخر بأنه لا دلالة فيه على بيع السلم ، والظاهر انه اشارة الى ما ذكرناه من الاحتمال في الخبر المذكور.
واما الجواهر واللئالي فظاهر جملة من الأصحاب عدم الفرق فيها بين الكبار والصغار ، لاشتراك الجميع في علة المنع ، وهو تعذر ضبطها على وجه يرتفع بسببه اختلاف الثمن ، وفرق آخرون فخصوا المنع بالكبار ، لما ذكر من تفاوتها باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة أما الصغار التي تستعمل في الأدوية والكحل ونحوها فهي لا تشتمل على أوصاف كثيرة بحيث يختلف القيمة باختلافها ، فيجوز السلم فيها وما ذكرنا من التفصيل مثل المعاجين خيرة الشهيدين رحمهماالله وهو جيد.
واما ما ذكروه من العقار والأرض فلم أقف فيه على خبر ، الا ان الحميري روى في قرب الاسناد عن على بن جعفر (١) عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم في النخل وفي موضع آخر قال : «سألته عن الرجل يسلم في النخل قبل ان يطلع قال : لا يصلح السلم في النخل».
والظاهر أن المراد منه ما هو ظاهره من كون السؤال عن السلم في العقار لا في الثمرة ، إذ لا اشكال ولا خلاف في جوازه ، فيكون الخبران المذكوران مستندا لعدم جواز السلم في العقار ، الا ان موردهما النخل كما ترى.
الثالثة شرط الشيخ في جواز السلم في البيض والجوز ضبطهما بالوزن لاختلافهما ، والأظهر الاكتفاء بالعدد مع ذكر النوع الذي يقل الاختلاف فيه بحيث يختلف الثمن باختلافه ، ومنع الشيخ من السلم في جوز القز محتجا بان في جوفه دودا ليس مقصودا ولا فيه مصلحة ، فإنه إذا ترك فيه أفسده ، لانه يقرضه ويخرج منه ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١ ـ من أبواب بيع الثمار الرقم ـ ١٨ و ٢٠.