فقد تقدم تحقيق القول فيه في الموضع السادس عشر من الفصل الثاني في كفارة الجماع من الباب الثاني (١) وكذا جماع المتمتع قبل السعي أو بعده قبل التقصير. وقد تقدم في الموضع المشار اليه ما يدل على بعض أحكامه وقد تقدم قريبا ايضا ما يدل على بعض.
واما حكم المرأة المطاوعة والمكرهة فهو وان لم أقف عليه في خصوص إحرام العمرة المفردة لكنه داخل في عموم الأخبار الدالة على جماع المحرم واما قوله ـ : ولو جامع بعد السعي. إلى قوله : وان كان بعد الحلق ـ فيحتمل ان يكون حكما مستقلا عن ما قبل ، ويكون إشارة الى ما تقدم في الموضع الثالث عشر من الفصل الثاني في كفارة الجماع من وجوب البدنة على المجامع بعد السعي. الا ان قوله : «وأن كان بعد الحلق» مشكل ، حيث انه بعد الحلق قد أحل فلا تلحقه الكفارة. ويحتمل ـ وهو الأنسب بصحة العبارة وان بعد من حيث نظم الكلام ـ رجوع ذلك الى الإكراه ، بمعنى انه يجب عليه الكفارة بالإكراه بعد السعي وان كان بعد الحلق ، يعني بعد إحلاله وإحرامها هي. ويحتمل ـ ولعله الأقرب ـ ان إيجابه البدنة انما هو من حيث عدم الإتيان بطواف النساء. الا اني لم أقف على مصرح به من الأصحاب (رضوان الله عليهم). وقد تقدم في الموضع المشار اليه آنفا ان وجوب البدنة في العمرة بعد السعي وقبل التقصير انما ثبت في عمرة التمتع دون المفردة. فليتأمل. والله العالم.
__________________
(١) ج ١٥ ص ٣٨٧ الموضع الثالث عشر.