المذكورين وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل. وقال في المنتهى : الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة ، فإن صح سند الخبرين قيل بموجبهما والا بطل كالرجل.
احتج الشيخ (قدسسره) بما رواه عن السكوني عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) في امرأة نذرت ان تطوف على اربع. قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها».
وعن ابي الجهم عن ابي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) (٢) انه قال «في امرأة نذرت ان تطوف على اربع. قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها».
احتج ابن إدريس ومن اقتفاه من المتأخرين بأن النذر المذكور غير منعقد لكونه غير مشروع ، ومن شرط انعقاد النذر ان يكون مشروعا قبل النذر ، وبموجب ذلك يجب الحكم ببطلانه والمتأخرون العاملون بهذا الاصطلاح المحدث ، لما كان النذر كما ذكره ابن إدريس والخبران ضعيفان باصطلاحهم ـ فلا يصلحان لتخصيص القاعدة المذكورة ـ اطرحوهما. واما من لا يرى العمل بالاصطلاح المذكور فإنه يخصص القاعدة المذكورة بهما وهو المختار ، كما خصصت بالإحرام قبل الميقات لمن نذره ، للأخبار الواردة
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٤٣٠ والتهذيب ج ٥ ص ١٣٥ والفقيه ج ٢ ص ٣٠٨ والوسائل الباب ٧٠ من الطواف.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٤٢٩ والتهذيب ج ٥ ص ١٣٥ والوسائل الباب ٧٠ من الطواف.