وَرَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي عُنْوَانِ : «سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى» مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ تَحْتَ الرقم : (١٥٢٩٦) مِنَ الْمُصَنَّفِ : ج ١٢ ، صلي الله عليه وآله وسلم ٤٧١ ط الْهِنْدِ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ بُرَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنَا حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللهِ فَأَقْسِمَهُ حَيَاتَكَ كَيْ لَا يُنَازِعَنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ. قَالَ : فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ : فَوَلَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ وَلَّانِيهِ عُمَرُ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ عُمَرَ حَتَّى كَانَ آخَرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ فَأَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ : هَذَا حَقُّكُمْ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ حَيْثُ كُنْتَ تَقْسِمُهُ. فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ تِلْكَ السَّنَةِ ثُمَّ لَمْ يَدْعُنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا ، فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَقَالَ : يَا عَلِيُّ لَقَدْ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْئاً لَا يُرَدُّ عَلَيْنَا أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. [قَالَ :] وَكَانَ [الْعَبَّاسُ] رَجُلاً دَاهِياً.
وَأَيْضاً رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ تَحْتَ الرقم : (١٥٢٩٧) مِنَ الْمُصَنَّفِ ١٢ ـ ٤٧١ قَالَ :
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ :
عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ [ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَيْهِ] : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ فَهُوَ لَنَا. [ثُمَ] قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ تُنْكَحَ مِنْهُ أَيِّمُنَا وَنُخْدِمَ مِنْهُ عَائِلَنَا وَنَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعاً فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ.
وَقَرِيباً رَوَاهُ مِنْهُ أَيْضاً عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ تَحْتَ الرقم : (٩٤٨٠) مِنْ كِتَابِ الْمُصَنَّفِ : ج ٥ صلي الله عليه وآله وسلم ٢٣٨ قَالَ :
[وَ] عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى قَالَ : كَانَ لَنَا فَمَنَعَنَاهُ قَوْمُنَا!! فَدَعَانَا عُمَرُ فَقَالَ : يُنْكَحُ فِيهِ أَيَامَاكُمْ وَيُعْطَى فِيهِ غَارِمُكُمْ. فَأَبَيْنَا [عَلَيْهِ] فَأَبَى عُمَرُ.
وَرَوَاهُ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ فِي تَعْلِيقِهِ عَنِ الطَّحَاوِيِّ [فِي كِتَابِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] ج ٢ صلي الله عليه وآله وسلم ٣٦ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ.
أَقُولُ ، وَرَوَاهُ أَيْضاً الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ الْكُبْرَى : ج ٦ صلي الله عليه وآله وسلم ٣٤٤.
وَرَوَاهُ مُحَقِّقُ مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَعَنِ السُّيُوطِيِّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ : ج ٣ صلي الله عليه وآله وسلم ٢٣٨ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.
وَأَيْضاً رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ تَحْتَ الرقم : (١٥٣٠١) مِنَ الْمُصَنَّفِ : ج ١٢ ، صلي الله عليه وآله وسلم ٤٧٢ قَالَ :
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا كُنَّا نَزْعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.
وَرَوَاهُ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ عَنِ الطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ.
وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ صلي الله عليه وآله وسلم ٣٣٢ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ. ثُمَّ قَالَ : وَأَوْرَدَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ : ج ٣ صلي الله عليه وآله وسلم ١٨٦ ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ.