رؤيته ، وقلنا
بالمجازية فيما فوق الثلاث [٩ / أ] ، لم تجب عليه القراءة برؤيته فيما فوقها ،
حملاً للمطلق على الحقيقة ؛ وهل تشرع؟ ألظاهر نعم إن رآه في تتمة السبع ، رعاية
لجانب الاحتياط ، أما فيما فوقها فلا ، لأنه تشريع.
ولو
رآه يوم الثلاثين فلا وجوب على الظاهر لعدم تسميته حينئذٍ هلالاً.
وما
في حسنة حماد بن عثمان ـ
عن الصادق عليهالسلام من إطلاق
إسالهلال عليه قبل الغروب ـ
لعله مجاز ، إذ الأصل عدم النقل.
ولو لم يره حتى مضت الثلاث فاتفق وصوله
إلى بقعة شرقية هو فيها هلال فرآه هناك لم يبعد القود بوجوبه عليه حينئذٍ ، كما لا
يبعد القول بوجوب الصوم على من رأى هلال شهر رمضان فصام ثلاثين ثم سافر إلى بلد
مضى فيه من شهررمضان تسعة وعشرون ولم يُر فيه الهلال ليلة الثلاثين ، وهو مختار
العلامة طاب ثراه في القواعد.
وقد استدلَّ عليه ـ ولده فخر المحققين رحمهالله
في الإيضاح بأنَّ