على ما ذكره وجوابه عنه بالمضي في قوة قوله هو نفسه (عليهالسلام) بذلك. وقوله ـ ان دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق ـ مردود بما قدمنا تحقيقه من حمل الغير في الرواية على تلك الأفعال المخصوصة جمعا بين الأخبار كما أوضحنا بيانه وشددنا أركانه وبه يتجه قوة القول المشهور.
وما أبعد ما بين هذا القول الأخير وبين ما نقل عن العلامة من وجوب العود الى السجود عند الشك فيه بعد القراءة ما لم يركع ، نقله عنه في الروض.
بقي الكلام في الآيات في كل من الفاتحة والسورة ، والظاهر من المحقق الأردبيلي القول بالمضي أيضا لحصول المغايرة ، وبه صرح ايضا الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال بعد نقل كلام في المقام : ومما ذكرنا يظهر ان الشك في أبعاض الحمد أو السورة بعد التجاوز عنه والدخول في بعض آخر حكمه عدم الالتفات. انتهى.
ونفى عنه البعد شيخنا المجلسي (قدسسره) في البحار إلا انه قال : ويمكن ان يقال الرجوع هنا أحوط إذ القرآن والدعاء غير ممنوع في الصلاة ودخول ذلك في القرآن الممنوع غير معلوم. انتهى.
والمسألة لا تخلو من توقف إذ الظاهر ان الأمر لا يبلغ الى هذا المقدار وإلا لجرى في الحروف في الكلمة الواحدة ايضا كأن يشك في إخراج الحرف الأول من الكلمة من مخرجه أو تشديده أو إعرابه بعد انتقاله الى آخرها ، وهو بعيد لا أظن أحدا يلتزمه خصوصا على القول بتغيير الفعل الموجب للمضى فيه بتلك الأفعال المعدودة خاصة كما هو ظاهر الشهيدين وتخصيص الغيرية به أو مع العموم لمقدمات تلك الأفعال ، واما البلوغ في الغيرية الموجبة للمضى الى هذا الحد من الآيات في السورة الواحدة فمشكل والأخبار تقتضي الرجوع كما ذكره شيخنا المشار اليه آنفا. والله العالم.
ومنها ـ الشك في السجود وهو في التشهد أو بعد ما تشهد وقبل الاستكمال قائما ، ومقتضى ما قدمناه من التحقيق هو عدم الرجوع لان التشهد أحد أفعال