كان تعويله على رواية السكوني ، ثم ساق الرواية وردها بضعف السند ـ ففيه ان الروايتين اللتين هما المستند في هذه المسألة قد اشتملتا على يوم الجمعة ويوم عرفة ، وفرضه المسألة على ما قرره من ضيق وقت يوم الجمعة وان تم له في يوم الجمعة إلا انه لا يتم له في يوم عرفة لان المراد بالزحام يوم عرفة يعني في صلاة الظهرين في مسجد عرفة ووقت الظهرين غير مضيق فلا يتمشى ما ذكره فيه ، على ان الحق ـ كما عرفت ـ ان الصلاة انما هي مع جماعة المخالفين الذين هم أرباب الجمعات والجماعات في الصدر السابق سيما في المواضع الظاهرة المكشوفة كعرفات ونحوها ، ولا ريب أن المقتدي بهم من الشيعة لا يصليها جمعة وانما يصليها ظهرا ، فلا يتم التقريب الذي ذكره من ان وقت الجمعة ضيق ، وبالجملة فإنه على ما ذكرنا لا اشكال بحمد الملك المتعال (فان قيل) : ان مقتضى ما ذكرتم من الصلاة تقية مع سعة الوقت هو عدم صحة الصلاة فلما ذا أمر (عليهالسلام) بالتيمم والحال ان الصلاة غير صحيحة ويجب إعادتها بعد خروجهم وتفرقهم؟ (قلنا) يمكن ان يكون لوجه في هذا التيمم ما رواه الصدوق عن مسعدة بن صدقة (١) «ان قائلا قال لجعفر بن محمد (عليهالسلام) اني أمر بقوم ناصبية قد أقيمت لهم الصلاة وانا على غير وضوء فان لم ادخل معهم قالوا ما شاءوا ان يقولوا فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت؟ قال سبحان الله أما يخاف من يصلي على غير وضوء ان تأخذه الأرض خسفا». والتقريب فيها انه (عليهالسلام) منع من الإتيان بصورة الصلاة وان كانت باطلة باعتقاد صاحبها ومريدا للإعادة لها بغير طهارة ، والحال في الصورتين واحدة ، والوضوء هنا متعذر فلا بد من الانتقال الى التيمم ، فالأمر بالتيمم انما هو لما دل عليه هذا الخبر كما عرفت (فان قيل) : يمكن ان يكون مراده (عليهالسلام) من الخبر المذكور انما هو الأمر بالوضوء والصلاة معهم على حسب الصلاة خلف المخالفين فتكون صلاة صحيحة ، فيكون المنع والتهديد المذكور انما تعلق بالصلاة الصحيحة (قلنا) : هذا المعنى بعيد عن ظاهر الخبر
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب الوضوء.