لعلمٍ إجماليٍّ
بالخروج أصلاً.
الرابع
: ما ذكره بعض
مشايخنا المحقّقين أيضاً من : أنّ تقريب الشبهة مبنيّ على أن يكون لدليل
الأصل عموم للأفراد ، وإطلاق باعتبار حالاتها ، وحينئذٍ يقال : إنّ التحفّظ على
أصالة العموم لازم لعدم العلم بالتخصيص بعد اندفاع المحذور بالتقييد ، إلّا أنّ
دليل الأصل ليس كذلك ، فإنّ حِصص شرب كلٍّ من الطرفين ثابتة بنفس عموم قوله : «كلّ
شيءٍ حلال» ؛ لأنّ كلّ حصةٍ منها فعل مشكوك الحرمة ، فالتخصيص في عمومه معلوم على
كلّ حال ، وكما يندفع المحذور بما ذكر في شبهة التخيير كذلك يندفع بتخصيص العموم
بأحد الشربين رأساً.
ودَفعه بما سبق
أيضاً ، من : أنّه لو فرض ثبوت الحصص بالعموم نقول : إنّ كلّ حصّةٍ من تلك الحصص
طرف للعلم الإجمالي بالخروج والتخصيص ، إلّا الشرب المقارن لترك الآخر فإنّه ليس
معلوم الخروج لا تفصيلاً ولا إجمالاً ، فيؤخذ بالعام بالإضافة إليه.
الردّ المختار على نظريّة التخيير :
الخامس
: ما هو التحقيق في
النظر القاصر في مقام الجواب ، وهو متوقّف على مقدِّمةٍ نشير إليها هنا إجمالاً ،
وتفصيلها في محلّه ، وهي : أنّ القضية الحينية غير معقولة ، فإنّ الحكم يمتنع أن
يكون ثابتاً لذات حصّةٍ خاصّةٍ مع خروج كلٍّ من القيد والتقيّد عن موضوعه ، بل فرض
خروجها كذلك وإلغاء الموضوع عنها هو فرض إطلاقه وعدم اختصاصه بالحصّة الخاصّة. وقد
فصّلنا هذا في مباحث القطع
__________________