فهو نظير حكمنا
على النسبة بأنّها معنىً حرفي ، وعلى المعدوم المطلق بأنّه لا يُخبَر عنه ، فإنّ
النسبة ليست نسبةً ولا معنىً حرفياً ، بل هي معنىً اسميّ وُضِعَت له لفظة «النسبة»
، فعند حكمنا عليه بالحرفية لا يكون هذا الحكم كاذباً ، بتوهّم أنّه مسلّط على
مفهوم النسبة لا على واقعها ؛ لأنّ الحاضر في الذهن مفهومها ، وهو ليس حرفياً ، بل
هو حكم صادق ؛ لأنّه مسلّط على هذا المفهوم باعتبار فنائه في واقعه وأفراده ، فكما
أنّ التصديق بحرفيّة مفهوم النسبة الفاني لا يقتضي التصديق بحرفيّة نفس هذا
المفهوم كذلك التصديق بالإلزام لا يكون تعلّقه بعنوان المتخصّص الملحوظ فانياً في
صرف وجوده ؛ موجباً للتصديق بكون الإلزام ثابتاً لنفس عنوان المتخصّص الجامع بين
النقيضين.
فاتّضح بما ذكرناه
أنّ الصورة العلمية الإجمالية صورة تفصيلية للجامع ، ونسبتها إلى الواقع نسبة
الكلّي إلى الجزئي ، وأنّها محطّ للتصديق العلمي باعتبار فنائها في أحد أفرادها.
فالمقدار المعلوم من متعلّق الإلزام في موارد العلم الإجمالي هو الجامع بين
الطرفين ، أي عنوان الفعل المتخصّص بما أنّه فانٍ وحاكٍ عن صرف وجوده ، أي بما أنّه
متخصّص ، لا بما أنّه كلّي.
تعلّق العلم بالفرد المردّد :
الثالث من المباني
: تعلّق العلم الإجمالي بالفرد المردّد ، لا بمعنى أنّ الثابت واقعاً فرد مردّد
حتى يقال : إنّه لا مَاهيّة له ولا هوية ، بل بمعنى أنّ المقدار المنكشف هو هذا ،
فإنّ الانكشاف لم يتعلّق بأكثر من خصوصيةٍ مردّدةٍ يمكن أن نعبِّر عنها بأنّها
إمّا هذا وإمّا ذاك ، فمفاد قولنا : «إمّا هذا وإمّا ذاك» هو المعلوم الإجمالي.
ويرد عليه : أنّ
المحذور في دعوى انكشاف الفرد المردّد ليس هو أنّ