كلّ طرف ؛ لأنّه
يحتمل أن يكون لعلمه معلوم معيّن في الخارج منجّز به.
والحاصل : أنّ
العالم بالإجمال يقول : إنّه على فرض نجاسة الواحد منهما فقط يكون لي معلوم إجمالي
معيّن في الخارج ، أحتَمِل انطباقه على كلّ طرف ، وهذا كافٍ للتنجيز.
لا يقال : إنّه
على هذا يحتمل وجود معلومٍ إجماليٍّ معيّنٍ له في الخارج ، كما يحتمل أن لا يكون
له معلوم كذلك ، وأن يكون الطرفان متساويَي النسبة إلى علمه ، ومن المعلوم أنّ
مجرّد احتمال المعلومية لا ينجّز ، بل المنجّز العلم بتمامية البيان والوصول.
لأنّه يقال : إنّ
هذا الإشكال يهدم القول بالعلّية ـ كما سنوضّحه ـ ولا ربط له بالنقض المزبور الذي
افيدَ في مقام الاعتراض على هذا المسلك ، إذ في غير مورد النقض لا تكون معلومية
النجس الواقعي محرزة. وانتظر لذلك مزيد إيضاح.
فتحقّق أنّ
الاعتراض بالنقض المزبور لا يضرّ بما أفاده المحقّق العراقي ، لا مبنىً ولا بناءً.
كما اتّضح أنّ
توجيه هذا المسلك غير تام ، لا بتقريب أنّ المعلوم الإجمالي ينطبق على الواقع
بتمامه بشهادة الوجدان ، وهو يتوقّف على أن يكون العلم الإجمالي صورةً إجماليةً
حاكيةً عن الواقع ، كما قد يظهر من النهاية . ولا بتقريب أنّ الجامع لا يوجد بلا خصوصية ، فلنا علم
بأكثر من الجامع ؛ لأنّ الجامع الذي حقّقنا كونه هو المعلوم الإجمالي سنخ جامعٍ ينطبق
على الواقع بتمامه ، ولا يحتاج في تشخّصه إلى أكثر ممّا ينطبق عليه ، فإنّ مفهوم
الإنسان الجزئي المتخصّص الذي هو المعلوم عند العلم الإجمالي بوجود أحد إنسانين
__________________