الصفحه ١٤٠ :
وأمّا إذا كانت
الحكومة المحتملة في المقام للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود من السنخ الثاني
الصفحه ٨٦ :
وبتعبيرٍ آخر :
أنّه لو كان استصحاب الطهارة في الماء جارياً لَمَا حصل إجمال وتكاذب في دليل
أصالة
الصفحه ١٢١ :
وأنّه لا بدّ من
العلم بنجاسةٍ فعليةٍ ثابتةٍ في الظرف المتأخّر على كلّ تقدير ، فإنّه على كلّ
حالٍ
الصفحه ١٢٢ : الثالث
فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد (١) قدسسره في المقام : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في
الصفحه ٨٠ :
أصالة الطهارة في مشكوك البولية معارضاً لكلٍّ من الأصل الحاكم في الماء الذي هو
استصحاب الطهارة ، والأصل
الصفحه ١٣٩ :
انّه في سائر
موارد احتمال الحاكم ، نتمسّك باستصحاب عدم الحاكم ، وعدم التعبّد بالإحراز ، ونحو
ذلك
الصفحه ٥٠ :
العلم الإجمالي
لقبح المخالفة القطعية ، فبعد البناء على هذا لا مجال لجريان الاصول في تمام
الأطراف
الصفحه ٨٥ :
كما إذا علم
بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ فإنّ الماء في نفسه مجرىً لاستصحاب الطهارة ثمّ لأصالة
الصفحه ١١٧ :
الزمان ، أو نجاسة
الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ١٢٠ :
الأصل النافي
لمعلومه أو لأحد أطرافه في ذلك الزمان ، كما هو واضح ، فلو سُلِّم أنّ العلم
الإجمالي
الصفحه ١٢٦ :
الاخرى.
وعلى هذا فيظهر
أنّ التقريب المزبور لجريان أصالة الطهارة في الملاقي لا أساس له ؛ لأنّه فرع كون
الصفحه ١٣٨ :
أصلاً ، لا خارجاً ولا اعتباراً.
فإن كانت الحكومة
المحتملة للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود في
الصفحه ٥٤ :
الجمعة مرخَّص فيه
في حال انفراده وفي حال انضمامه إلى ترك الظهر ، ولا يكون الترخيص في ترك الظهر
الصفحه ٩٩ :
وجوده ، وإلّا لزم
كون الشيء محقّقاً لشرط وجوده ، وهو محال ، وهذا بخلافه في سائر موارد العلم
الصفحه ٦٢ :
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف
أمّا
المقام الثاني ـ وهو جريان الأصل
في بعض الأطراف ـ فلا