المعارضة بين
الأصلين.
وهذا بخلافه في
المقام ، فإنّه حين حصول العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو
المائع لم يكن المكلّف يعلم بأنّه سوف يحصل في ما بعد اقتضاء لدليل الأصل للتأمين
من ناحية نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ بسبب أصالة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ حتى
يسقط هذا الاقتضاء للتأمين بالمعارضة مع الأصل في الطرف ، بل لم يكن المكلف يعلم
إلّا باقتضاءين لدليل الأصل : أحدهما اقتضاؤه لجريان أصالة الطهارة في المائع ،
والآخر اقتضاؤه لجريان أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) ، وحيث يعلم بعدم إمكان
فعليتهما معاً فيسقطان بالمعارضة ، وأمّا الاقتضاء للتأمين في جانب الملاقي ـ
بالكسر ـ من ناحية شمول دليل الأصل للملاقى ـ بالفتح ـ فلم يكن طرفاً للعلم
الإجمالي بالسقوط أصلاً ؛ لعدم العلم بتحقّقه أصلاً ، ففي ظرف تمامية الاقتضاء
المزبور لا مانع من تأثيره.
الصورة
الثانية : ما إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي بنجاسة
الطرف أو الملاقى ـ بالفتح ـ والملاقي ـ بالكسر ـ من جهة ملاقاته ، إلّا أنّ
الملاقى ـ بالفتح ـ كان خارجاً عن مورد الابتلاء حين حدوث هذا العلم فلا يكون
مجرىً للأصل في نفسه ، بل يتعارض الأصل في الطرف مع الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ
ويتنجّز هذان الطرفان ، وبعد ذلك إذا دخل الملاقَى ـ بالفتح ـ في محلّ الابتلاء لا
يتنجّز ؛ لأنّ العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر منحلّ بتنجّز طرفه
الآخر سابقاً ، بل يجري الأصل في الملاقَى ـ بالفتح ـ بلا معارض.
وقد أورد المحقّق
العراقي قدسسره على ما ذكر من وجوب الاجتناب عن
__________________