معاملاته وعملياته ، ومن
جملة أحكامه على ما رواه الجزائري في الأنوار
عن الصادق والكاظم عليهماالسلام
قالا : لو
قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بهن أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ، ويقتل مانع
الزكاة ، ويورّث الأخ في الأظلة.
انتهى.
أقول : أمّا الأولان فواضح ، وأما
الثالث فالمراد منه الأخ في عالم الأرواح ؛ لأنه كثيراً ما يعبِّر بالأظلة عن عالم
المجردات ؛ لأن الظل موجود ليس بموجود كما أن المجرد كذلك. وفي المجمع في «ظلل» عن
الصادق عليهالسلام
: إن
الله آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام ، فلو قام قائمنا
أهل البيت ورّث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورّث الأخ في الولادة
. انتهى.
ويحتمل أن يكون هذا من مختصات حكمه كقتل
مانع الزكاة ؛ فإن مستحل منعها أو المانع مع التعزير مرتين أو ثلاثاً يُقتل مطلقاً
أو في الرابعة أو الثالثة ، ولكن قتل مطلق مانع الزكاة من مختصاته عليهالسلام ، فكذلك توريث الأخ
في عالم الأرواح دون النسبي.
ويمكن بعيداً تطبيقه على القواعد
الشرعية الأولية ؛ فإن المؤاخي للشخص في عالم الأرواح هو الأخ الإيماني أو
الإسلامي ، فالمعنى أن مطلق الاُخوة في الولادة والنسب لا ينفع في التوارث ما لم
ينظم إليه الاتحاد في الإسلام أو الإيمان ؛ فإن الكافر لا يرث المسلم ، فالمعنى : أنّ
الأخ لا يرث أخاه بمجرد الاُخوة النسبية ما لم يتحقق معها الاتحاد في الإيمان.
وأما إرث المسلم من الكافر فهو تفضُّل من الباري في حقه ؛ فإن الإسلام يعلو ولا
يُعلى عليه.
إلا أن هذا التوجيه خلاف سياق الخبر ؛
حيث إنّ سياق الخبر ـ بقرينة الأولين ـ ذكر خارق العادات ، وعلى التوجيه المذكور
فلا يكون خارقاً ولا منافياً للقواعد الفقهية.
وكيف كان فقد تبين من جميع ذلك ما هو
المقصود من الأخبار الناهية عن التعجيل في طلب الفرج واستدعاء ظهور حجة العصر عجل
الله تعالى فرجه. وأما الأخبار الآمرة بالحث على الدعاء والاستغاثة والالتجاء ، فإنما
الغرض منها طلب الاستعداد والقابلية والصلاحية ، وكما أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه
ومقدماته ، فكذلك طلب الشيء طلب له
__________________