الاجتهاد والتقليد ، فهل يحكم بصحّة العمل أو لا؟
لا شكّ في عدم الصحّة إذا خالف الواقع توصليّاً كان أو تعبديّاً ، وكما لا شكّ في الصحة إذا صادف الواقع في التوصليات كالمعاملات ، لأنّ الصحّة ليست رهن قصد القربة ، وأمّا العبادات إذا صادفت الواقع ، فإن تمكن من الإتيان بها بقصد القربة كما إذا كان غافلاً حين العمل صحّت عبادته ظاهراً لحصول شرطها وهي القربة ومطابقتها للواقع ، وإلّا فهي باطلة لخلوّها من التقرّب.
نعم اتّفق الأصحاب على بطلان عمل الجاهل المقصّر في التعبديات إذا خالف الواقع إلّا في موضعين ، فأفتوا بالصحّة وعدم لزوم الإعادة والقضاء ، وذلك :
أ. إذا أتمّ في موضع القصر (دون العكس).
ب. إذا جهر في موضع الإخفات أو بالعكس ، لتضافر الروايات على ذلك. (١)
تمّ الكلام في الاحتياط ،
ويليه البحث في الأصل الرابع ، وهو الاستصحاب.
والحمد لله ربّ العالمين
__________________
(١). الوسائل : ٥ ، الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٣ و ٤ و ٨ و ١١.