الصفحه ٣٦٣ : صببت عليه كفا
فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر. الحديث». ورواه
الشيخ أيضا
الصفحه ٢٠٢ : : «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في
كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله الى
الصفحه ٦٢ : واجد في نفسي انى قد
أحدثت بعده؟ قال : إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت
إليه
الصفحه ٨٧ : الخراساني صاحب الذخيرة والكفاية (منه قدسسره).
(٢ و ٣ و ٦) المروية
في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب
الصفحه ١٥٤ : عن
يونس عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) في حكاية الوضوء البياني ، حيث قال فيها : «... ثم أخذ
كفا آخر
الصفحه ١٦٣ : جعفر (عليهالسلام) بجمع وقد بال ، فناولته ماء فاستنجى ، ثم صببت عليه
كفا فغسل به وجهه. الحديث». ويؤيده
الصفحه ١٦٤ : ، وماء كل من المضمضة
والاستنشاق والغسلات الواجبة والمندوبة ثلاث أكف ، فهذه ثلاث عشرة أو أربع عشرة
كفا
الصفحه ٢٣٠ : فأخذ كفا من ماء
فأسدله على وجهه من أعلى الوجه. الحديث». وفعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه
فيه
الصفحه ٢٣٥ : لهما. لأنا
نقول : الآية الشريفة إنما تدل على وجوب كذا وكذا ولا تدل على كفاية ذلك القدر في
الصلاة. لا
الصفحه ٢٦٣ : الكلام في
المقام واسع الأطراف إلا أنا اقتصرنا على ما فيه كفاية للمتأمل بعين الإنصاف.
وبما حققناه في
الصفحه ٣٤٣ : في المختلف ـ أنه مع عدم كفاية الكف الأول في
غسل العضو يجب الثاني ولو لم يكفيا وجب الثالث وهكذا ـ انما
الصفحه ٣٧٦ : والدولاب مطلقا عملا
بشاهد الحال إلا ان يغلب على الظن الكراهة ، ونفى عنه البعد في الكفاية ، وهو جيد
، وحينئذ
الصفحه ١٣٤ : من الأصول.
(٣) ج ١ ص ٤٧ وفي
الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة.
(٤) المروية في
الوسائل في
الصفحه ٣٧ : ، قائلا : «إذ لا دليل على وجوب استيعاب المحل كله بجميع المسحات» انتهى.
وهذا مبني على
قاعدة أصولية اشتهر
الصفحه ٧١ : ، فالحق هو
القول بالاشتراط ، كما هو قول جملة من علماء الأصول ، واختاره المحدث الأمين
الأسترآبادي في