ذي الحجة ، والمعدودات ايام الذبح والنحر على الخلاف الذي أشرنا اليه في انها أربعة أو ثلاثة.
(فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ). اتفق الفقهاء على وجوب اطعام الفقير من أضحية الحج ، واختلفوا في وجوب أكل صاحبها منها ، ونحن مع القائلين بعدم الوجوب عليه ، وان الأمر متروك الى ارادته ، ان شاء أكل منها ، وان شاء تصدق بأجمعها ، أما قوله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها) فقد جاء لرفع توهم تحريم الأكل منها ، حيث كان أهل الجاهلية لا يأكلون من أضاحيهم زاعمين ان ذلك محرم عليهم ، فنبه سبحانه بقوله : فكلوا منها ، الى خطئهم.
(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) لا يجوز للحاج ايام إحرامه أن يحلق رأسه أو يقلم أظافره أو يتطيب ، بل قال الفقهاء أو أكثرهم : ان قتل هو ام الجسد كالقمل حرام ، فإذا انتهت أيام الإحرام حل له ما كان محرما عليه ، فيحلق ويقلم أظافره وغير ذلك ، والى هذا أشار سبحانه بقوله : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ). (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) ان كانوا قد نذروا شيئا من أعمال البر أيام الحج أو قبلها ، فان كثيرا من الناس ينذرون الصدقات وغيرها من أعمال الخير ان رزقهم الله الحج (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) أي القديم لأنه أول بيت وضع للناس ، وذكر سبحانه الطواف في صيغة المبالغة حيث يستحب الإكثار منه ، كما يستحب الإكثار من الصلاة ، فلقد اشتهر عن نبي الرحمة (ص) انه قال : الطواف بالبيت صلاة.
(ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ (٣١)