لمحصنين ، ويجوز أن تكون حالا ، وان كان صاحب الحال نكرة ، ما دام المعنى ظاهرا.
المعنى :
(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ). اختلف السنة والشيعة في المعنى المراد بطعام أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى ، فقال السنة : المراد به ذبائحهم ، نقل هذا عنهم صاحب تفسير المنار ، وهذه عبارته بالحرف: «فسر الجمهور الطعام هنا بالذبائح ، لأن غيرها حلال بقاعدة أصل الحل».
وذهب أكثر فقهاء الشيعة الى نجاسة أهل الكتاب ، وحرموا طعامهم وشرابهم ، حتى الخبز والماء الذي باشروه ، وفسروا الطعام في الآية بالحبوب.
أما نحن فنرى طهارة أهل الكتاب (١) ، وقد صرحنا بذلك مع الدليل في الجزء الأول من فقه الإمام جعفر الصادق ، وعلى هذا كثير من المراجع الكبار ، منهم السيد الحكيم والسيد الخوئي الذي أسرّ برأيه لمن يثق به. أما قول من قال : الكتابي متنجس لا نجس فهو تلاعب بالألفاظ ، لأن الأشياء في الشريعة على قسمين : طاهر ونجس ، ولا ثالث .. أجل قد تعرض النجاسة للطاهر ، ثم تزول بالتطهير ، ولو كانت لازمة له لكان نجسا ، لا متنجسا.
أما تفسير الطعام بالحبوب خاصة فبعيد كل البعد عن فصاحة القرآن وبلاغته ، فقد استعمل الطعام لصيد البحر ، ولا حبوب في البحر ، قال تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ) ـ ٩٦ المائدة». واستعمله في الماء ، وبين الماء والحبوب ما بين السائل والجامد ، قال عز من قائل : (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي) ـ ٢٤٩ البقرة». واستعمله في شتى المأكولات : (فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا) ـ ٥٣ الأحزاب». وهل يجرؤ واحد على تفسيره بإذا أكلتم الشعير ـ مثلا ـ فانتشروا؟ .. وإذا تجرأ على مثل هذا التفسير فمن أي نوع
__________________
(١). وأخيرا أفتى بطهارتهم السيد الحكيم المرجع الكبير للطائفة الاسلامية الشيعية.