بالكلالة على معنى انه قد ورّث غير أولاده ووالديه ، وقد يوصف بها الحي الوارث ، على معنى الوارث من غير صنف الآباء والأبناء ، والنتيجة واحدة في الوصفين ، وقد جاءت لفظة الكلالة في آيتين من القرآن الكريم ، وفي سورة النساء بالذات ، الأولى في أول السورة ، والمراد بالكلالة هناك اخوة الميت من أمه فقط. والآية الثانية هي هذه التي نفسرها ، والمراد بالكلالة فيها اخوة الميت وأخواته لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط.
(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ). ذكر ولا أنثى ، لأن الولد يطلق على كل مولود ، قال سبحانه : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ) ـ ٩١ المؤمنون». وأيضا ليس له أحد الوالدين ، لأن لفظ كلالة يومئ الى ذلك ، بالاضافة الى الإخبار. (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ). المراد بالأخت هنا الشقيقة ، وهي الأخت من الأب والأم ، ومع عدمها تقوم مقامها الأخت من الأب فقط ، أما الأخت من الأم فقط فقد سبق بيان حكمها في أول السورة الآية ١١. وإذا لم يكن مع الأخت الشقيقة أو من الأب فقط ولد ولا أحد الوالدين تأخذ النصف بالفرض ، والنصف الثاني بالرد ، وتنفرد وحدها بجميع التركة عند الشيعة سواء أكان للميت عصبة أو لم يكن ، أما السنة فيعطون النصف الباقي للعصبة ان كان ، والا أخذت الأخت جميع التركة ، فالخلاف بينهم وبين الشيعة في حال وجود العصبة فقط.
(وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) ذكر ولا أنثى ، ولا أحد الوالدين ، ويحرز جميع التركة بالإرث بإجماع المذاهب. (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ). أي كانت الوارثتان اثنتين من الأخوات الشقيقات ، أو من الأب فقط ، كما قدمنا في فقرة اللغة .. وأجمعت المذاهب الإسلامية على ان حكم البنات حكم البنتين ، دون تفاوت ، وعليه يكون المعنى فان كانتا اثنتين فصاعدا. (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) الميت أخا كان أو أختا.
(وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). بعد ان بيّن نصيب الأخت المنفردة ، ونصيب الأختين وما فوق اللتين أو اللاتي لا أخ معهما أو معهن ، بعد هذا بيّن حكم اجتماع الأخوة والأخوات بأنهم يقتسمون للذكر