لا يعقل كقوله تعالى : (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ ..) والنحاة محجوجون بالقرآن ، ولا عكس .. وغريب ان أكثر المفسرين يؤلون القرآن بقول النحاة ولا يبطلون قول النحاة بالقرآن.
المعنى :
حرّم الله سبحانه الزواج بأصناف من النساء ، والمحرمات منهن على قسمين : محرمات على التأبيد ، أي ان السبب الموجب للتحريم غير قابل للزوال كالبنوة والاخوة والعمومة والخؤولة. ومحرمات تحريما مؤقتا ، أي ان سبب التحريم قابل للزوال ، مثل كون المرأة زوجة للغير ، أو أختا للزوجة ، والتفصيل فيما يلي :
١ ـ (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ). كان الرجل يتزوج امرأة أبيه بعد موته إذا لم تكن أما له ، بل ان امية جد أبي سفيان طلق امرأته وزوجها من ابنه ، وهو حي ، فنهى الإسلام عن ذلك ، وتشدد فيه ، واعتبره فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
واتفق الفقهاء والمفسرون على ان التحريم يشمل زوجات الأجداد للأب والأم ، وان هذا التحريم يتحقق بمجرد العقد ، سواء أحصل الدخول ، أم لم يحصل ، واختلفوا فيما لو زنى الأب بامرأة : هل تحرم على ابنه؟ قال الامامية والحنفية والحنابلة : تحرم عليه. وقال الشافعية : لا تحرم. وعن مالك روايتان.
٢ ـ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ). أي نكاح أمهاتكم ، ومنهن الجدات للأب والأم.
٣ ـ (وَبَناتُكُمْ). وان نزلن.
٤ ـ (وَأَخَواتُكُمْ). سواء أكنّ للأبوين ، أم لأحدهما. ويحل الزواج بأخت الأخت ، وأخت الأخ إذا لم تكن أختا. ومثال ذلك أن يكون لك ولد اسمه رؤوف ، ولامرأة بنت من غيرك اسمها هند ، فتعقد أنت على أم هند ، ثم تعقد لابنك من غيرها على بنتها هند من غيرك ، فإذا جاءك ولد من أم هند كان هذا الولد أخا للزوجين ، أخا لرؤوف من أبيه ، ولهند من أمها.
٥ ـ (وَعَمَّاتُكُمْ). العمة كل أنثى هي أخت لرجل يرجع نسبك اليه بالولادة مباشرة ، أو بالواسطة ، فعمتك أخت لأبيك الذي ولدت منه بلا واسطة ، وعمة