إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الكنّاش في فنّي النّحو والصّرف [ ج ٢ ]

كتاب الكنّاش في فنّي النّحو والصّرف [ ج ٢ ]

309/461
*

وعدوّ وليد ، فيمتنع لاجتماع الساكنين لا على شرطه لأنّك لو أدغمت ميم قرم في ميم ملك لالتقت راء قرم والميم الأولى على غير شريطة اجتماع الساكنين ، وهذا قول النحويين ، والقرّاء مطبقون على صحّة إدغام مثل ذلك (١) ويقع الإدغام في المثلين وفي المتقاربين لكن بعد جعلهما مثلين ، ليمكن الادغام ، ومعرفة التقارب والتباعد يبتنى على معرفة مخارج الحروف فلذلك وجب ذكرها.

القول على مخارج الحروف (٢)

وهي ستة عشر مخرجا في جليل النّظر ، وأمّا في دقيق النّظر فلكلّ حرف مخرج فللهمزة والهاء والألف اللينة أقصى الحلق وهو أول المخارج ، وللعين والحاء أوسط الحلق وهو ثانيها ، وللعين والخاء أدنى الحلق إلى الفم وهو ثالثها ، وللقاف أقصى اللسان فما فوقه من الحنك الأعلى وهو رابعها ، وللكاف من اللسان والحنك ما يلي مخرج القاف وهو خامسها ، وللجيم والشين والياء وسط اللسان وما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى وهو سادسها ، وللضاد أول حافّة اللسان وما يليها من الأضراس وهو سابعها (٣) ، وللّلام ما دون أول حافة اللسان إلى منتهى طرفه بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى فويق الضّاحك والناب والرباعيّة والثنية وهو ثامنها ، وللنون ما بين طرف اللسان وبين فويق الثّنايا وهو تاسعها ، وللرّاء ما هو أدخل في ظهر اللّسان قليلا من مخرج النون منحرفا إلى مخرج الّلام وهو عاشرها ، وللطّاء والدّال والتّاء ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا وهو حادي عشرها ، وللصّاد والسين والزاي ما بين طرف اللّسان والثنايا وهو ثاني عشرها ، وللظاء والذال والثاء ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا وهو ثالث عشرها ، وللفاء بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا وهو

__________________

(١) ترى حديثا مسهبا حول هذا الخلاف في إيضاح المفصل ، ٢ / ٤٧٨ وقد انتهى ابن الحاجب منه إلى القول : إنّ الرجوع إلى القراء أولى. وانظر لذلك شرح المفصل ، ١٠ / ١٢٣ ومناهج الكافية ، ٢ / ٢٣٥ وشرح الشافية للجاربردي ، ١ / ٣٣٣ ـ ٣٣٤.

(٢) المفصل ، ٣٩٣ ـ ٣٩٤.

(٣) قال ابن الحاجب في إيضاح المفصل ، ٢ / ٤٨٠ : «وسواء أخرجها من الجانب الأيمن أو الأيسر على حسب ما يسهل لبعض الأشخاص فيها دون بعض ، وأكثر الناس على إخراجها من الجانب الأيسر» ولم يصرح الزمخشري بواحد منهما وانظر الكتاب ، ٤ / ٤٣٢.