بلفظه ، للاحتياط ، والتأسي ، وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه (١) ، وللأمر به في الموثق الآتي.
وفي تعيين « الحمد لله » كما هو صريح جماعة (٢) ، أو إجزاء « الحمد للرحمن » أو « لربّ العالمين » إشكال. والأحوط : الأوّل. خلافا لنهاية الإحكام فقرّب إجزاء « الحمد للرحمن » (٣).
ويجب فيها أيضا الصلاة على الرسول وآله ، وفاقا للأكثر ، بل في ظاهر الخلاف وعن التذكرة (٤) الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافا إلى الاحتياط. دون الصحيح المتضمن للأمر بها (٥) ، لتضمنه كثيرا من المستحبات الموجب لوهن دلالته على الوجوب جدّا ، سيّما مع خلوّ الموثق الآتي عنها هنا. ولعلّه لذا لم يوجبها الماتن هنا وفاقا للحلّي والمرتضى (٦) رحمهما الله ، مضافا إلى الأصل ، لكنه مخصّص بما مرّ من الإجماع المعتضد بعمل أكثر الأصحاب ، وبه يقيّد الموثق ويصرف عن ظاهره أيضا.
وتتعيّن بلفظها ، لما مضى.
( والثناء على الله تعالى ) بما هو أهله ، وفاقا للمرتضى والخلاف (٧) ، للموثق الآتي. لكن يحتمل اتحاده مع الحمد كما هو ظاهر الخلاف ، ولا ريب أن الإتيان به أحوط.
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٥٠.
(٢) منهم الشهيد الأول في ذكري : ٢٣٦ ، والبيان : ١٨٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٩٤.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٣٣.
(٤) الخلاف ١ : ٦١٦ ، التذكرة ١ : ١٥٠.
(٥) الكافي ٣ : ٤٢٢ / ٦ ، الوسائل ٧ : ٣٤٢ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٥ ح ١.
(٦) الحلّي في السرائر ١ : ٢٩٥ ، نقله عن مصباح المرتضى في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٧) حكاه عن مصباح المرتضى في المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، الخلاف ١ : ٦١٦.