البحث في معارج الأصول
٢١٧/٣١ الصفحه ١٤٦ :
الفرع الثاني : الاجماع لا يصدر عن
مستند ظني ، لأن معتمد المعصوم عليهالسلام
الدليل القطعي ، لا
الصفحه ١٠٣ : حكيم ، فان قرينة
حاله تدل على الاستغراق ، لم ينكر ذلك.
المسألة الثانية : الجمع المنكر لا يدل
على
الصفحه ١١٧ : المتكلم ذلك لا
ينافي صيغة العموم ـ لا وضعا ولا عادة ـ لصحة الجمع بينهما.
__________________
١ ـ في
الصفحه ٢٢٦ : بالمقتضي.
لا يقال : المقتضي هو العقد ، ولم يثبت
أنه باق ، فلم يثبت الحكم.
لأنا نقول : وقوع العقد
الصفحه ٨٠ :
لا نسلم عدم
اشتراطها في نفس الأمر ، كما لم يشترطوا انتفاء القرائن ، وليس تمثيل تسمية
الانسان مما
الصفحه ١٨٦ : ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و ( ان لم يكن ) (٢) معلوما ، فانه يجوز.
لا يقال : لو
الصفحه ١٩٦ : القياس.
المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون
النبي صلىاللهعليهوآله متعبدا
بالقياس في الاحكام الشرعية
الصفحه ٢٣٦ : الاحتمال لا يجوز الحكم بأحدهما دون الآخر [ و ] لأن وجود
الحكم في فرد من أفراد النوع ، لا يلزم منه وجوده في
الصفحه ٩١ : : « أقيموا الصلاة »
(١) ، أو لا على
سبيل الجمع ويسمى ] [ فرض ] كفاية ، والفرض فيه موقوف على العلم ، أو غلبة
الصفحه ١٦٧ : الثامنة : يعتبر في الراوي
الضبط ، فان عرف له السهو غالبا لم يقبل وان عرض نادرا قبل ، لأن أحدا لا يكاد
يسلم
الصفحه ١٩٠ :
وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع
الاجماع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بناءا على أن
الصفحه ١٦٦ : : المجنون والصبي
لاتقبل روايتهما في حال كونهما كذلك لأن الوثوق بهما لا يحصل ، لعدم تحقق الضبط ،
سواء كان
الصفحه ١٦١ : قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب
بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى
الصفحه ١٨١ : في الباب أن وجوبهما كان منفردا ، فصار منضما إلى الثالثة ،
والشئ لا ينسخ بانضياف غيره إليه ، كما [ لا
الصفحه ١٨٨ : نزل الينا ، أن لا يكون في المنزل [ بيان ] لبعض أقواله.
المسألة العاشرة : نسخ الكتاب بالسنة